ابراهيم اسماعيل الشهركاني

387

المفيد في شرح أصول الفقه

( الأوّل ) : إن الحاكم في قضايا التأديبات العقل العملي ، والحاكم في الأوليات العقل النظري . ( الثّاني ) : إن القضية التأديبية ( 1 ) لا واقع لها إلا تطابق آراء العقلاء والأوليات لها واقع خارجي . ( الثّالث ) : إن القضية التأديبية لا يجب أن يحكم بها كل عاقل لو خلي ونفسه ولم يتأدب بقبولها والاعتراف بها ، كما قال الشيخ الرئيس على ما نقلناه من عبارته فيما سبق في الأمر الثّاني . وليس كذلك القضية الأولية التي يكفي تصور طرفيها في الحكم ، فإنه لا بد ألا يشذ عاقل في الحكم بها لأوّل وهلة . 2 - ومن أدلتهم على إنكار الحسن والقبح العقليين أن قالوا : إنه لو كان ذلك عقليا لما اختلف حسن الأشياء وقبحها باختلاف الوجوه والاعتبارات كالصدق إذ