ابراهيم اسماعيل الشهركاني

314

المفيد في شرح أصول الفقه

للمطلق باسم الجنس ( 1 ) وعلم الجنس ( 2 ) والنكرة ( 3 ) ، بل يكون في الجمل أيضا كإطلاق صيغة افعل الذي يقتضي استفادة الوجوب العيني ( 4 ) والتعييني ( 5 ) والنفسي ( 6 ) ، فإن الإطلاق فيها إنما هو من نوع إطلاق الجملة . ومثله إطلاق الجملة الشرطية في استفادة الانحصار في الشرط . ولكن محل البحث في المسائل الآتية : خصوص الألفاظ المفردة ، ولعل عدم شمول البحث عندهم للجمل باعتبار أن ليس هناك ضابط كلي لمطلقاتها ؛ وإن كان الأصح : أن بحث مقدمات الحكمة يشملها . وقد بحث عن إطلاق بعض الجمل في مناسباتها كإطلاق صيغة افعل والجملة الشرطية ونحوها . المسألة الرابعة - هل الإطلاق بالوضع ؟ لا شك في : إن الإطلاق في الأعلام بالنسبة إلى الأحوال ( 7 ) - كما تقدمت الإشارة إليه - ليس بالوضع ، بل إنما يستفاد من مقدمات الحكمة . وكذلك إطلاق الجمل وما شابهها - أيضا - بالوضع بل بمقدمات الحكمة . وهذا لا خلاف فيه . وإنما الذي وقع فيه البحث هو : إن الإطلاق في أسماء الأجناس وما شابهها هل هو بالوضع أو بمقدمات الحكمة ( 8 ) ؟ أي : إن أسماء الأجناس هل هي موضوعة