ابراهيم اسماعيل الشهركاني
315
المفيد في شرح أصول الفقه
لمعانيها بما هي شايعة ومرسلة ، على وجه يكون الإرسال - أي : الإطلاق - مأخوذا في المعنى الموضوع له اللفظ - كما نسب إلى المشهور من القدماء قبل سلطان العلماء - أو إنها موضوعة لنفس المعاني بما هي ، والإطلاق يستفاد من دال آخر ، وهو نفس تجرد اللفظ من القيد إذا كانت مقدمات الحكمة متوفرة فيه ؟ وهذا القول الثّاني أوّل من صرح به فيما نعلم سلطان العلماء في حاشيته على معالم الأصول ، وتبعه جميع من تأخر عنه إلى يومنا هذا .