ابراهيم اسماعيل الشهركاني

311

المفيد في شرح أصول الفقه

وفيه ستّ مسائل : المسألة الأولى - معنى المطلق والمقيد عرّفوا المطلق بأنه : « ما دل على معنى شائع في جنسه » ويقابله المقيد . وهذا التعريف قديم بحثوا عنه كثيرا وأحصوا عليه عدة مؤاخذات يطول شرحها . ولا فائدة في ذكرها ما دام أن الغرض من مثل هذا التعريف هو : تقريب المعنى والذي وضع له اللفظ ، لأنه من التعاريف اللفظية ( 1 ) . والظاهر : إنه ليس للأصوليين اصطلاح خاص في لفظي المطلق والمقيد ، بل هما

--> ( 1 ) منتهى الدراية في شرح الكفاية ، ج 3 ، ص 676 - 679 .