ابراهيم اسماعيل الشهركاني

312

المفيد في شرح أصول الفقه

مستعملان بما لهما من المعنى في اللغة ، فإن المطلق مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والشيوع ، ويقابله التقييد تقابل الملكة وعدمها ، والملكة التقييد والإطلاق عدمها ، وقد تقدم ص 176 . غاية الأمر : أن إرسال كل شيء بحسبه وما يليق به . فإذا نسب الإطلاق والتقييد إلى اللفظ - كما هو المقصود في المقام - فإنما يراد ذلك بحسب ما له من دلالة على المعنى . فيكونان ( 1 ) وصفين للفظ باعتبار المعنى ( 2 ) . ومن موارد استعمال لفظ المطلق نستطيع أن نأخذ صورة تقريبية لمعناه ، فمثلا : عندما نعرف العلم الشخصي والمعرف بلام العهد لا يسميان مطلقين باعتبار معناهما ، لأنه لا شيوع ولا إرسال في شخص - معين - لا ينبغي أن نظن إنه لا يجوز أن يسمى العلم الشخصي مطلقا ، فإنه إذا قال الآمر : ( أكرم محمّدا ) وعرفنا أن لمحمّد