ابراهيم اسماعيل الشهركاني

259

المفيد في شرح أصول الفقه

فالحق : إن التحديد بالعدد لا مفهوم له . السّادس - مفهوم اللقب ( 1 ) المقصود باللقب : كل اسم - سواء كان مشتقا أم جامدا - وقع موضوعا للحكم كالفقير في قولهم : أطعم الفقير ، وكالسارق والسارقة في قوله تعالى : السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما . ومعنى مفهوم اللقب : نفي الحكم عما لا يتناوله عموم الاسم . وبعد أن استشكلنا في دلالة الوصف على المفهوم فعدم دلالة اللقب أولى ؛ فإن نفس موضوع الحكم بعنوانه لا يشعر بتعليق الحكم عليه فضلا عن أن يكون له ظهور في الانحصار ( 2 ) .

--> ( 1 ) راجع كتاب منتهى الدراية في شرح الكفاية ، ج 3 ، ص 441 - 444 . ( 2 ) المصادر : 1 - راجع كتاب أصول الفقه في ثوبه الجديد ، ص 164 - 172 . 2 - مباحث الدليل اللفظي ، ج 3 ، ص 261 - 287 . 3 - منتهى الدراية في شرح الكفاية ، ج 3 ، ص 505 .