ابراهيم اسماعيل الشهركاني

260

المفيد في شرح أصول الفقه

نعم غاية ما يفهم من اللقب : عدم تناول شخص الحكم لغير ما يشمله عموم الاسم ، وهذا لا كلام فيه ، أما عدم ثبوت نوع الحكم لموضوع آخر : فلا دلالة له عليه أصلا . وقد قيل : أن مفهوم اللقب أضعف المفهومات . خاتمة في دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة تمهيد : يجري كثيرا على لسان الفقهاء والأصوليين ذكر دلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة ، ولم تشرح هذه الدلالات في أكثر الكتب الأصولية المتعارفة . ولذلك رأينا أن نبحث عنها بشيء من التفصيل لفائدة المبتدئين . والبحث عنها يقع من جهتين : الأولى : في مواقع هذه الدلالات الثّلاث وأنها من أي أقسام الدلالات ، والثانية : في حجيتها . الجهة الأولى - مواقع الدلالات الثّلاث : قد تقدم : أن ( المفهوم ) هو : مدلول الجملة التركيبية اللازمة للمنطوق ( 1 ) لزوما بينا بالمعنى الأخص . ويقابله ( المنطوق ) الذي هو مدلول ذات اللفظ بالدلالة المطابقية . ولكن يبقى هناك من المدلولات ما لا يدخل في المفهوم ولا في المنطوق اصطلاحا ، كما إذا دلّ الكلام بالدلالة الالتزامية ( 2 ) على لفظ مفرد أو معنى مفرد ليس مذكورا في المنطوق صريحا ، أو إذا دل الكلام على مفاد جملة لازمة للمنطوق