ابراهيم اسماعيل الشهركاني

220

المفيد في شرح أصول الفقه

أما المنطوق : فمقصودهم منه : ما يدل عليه اللفظ في حد ذاته ، على وجه يكون اللفظ المنطوق حاملا لذلك المعنى وقالبا له ، فيسمى المعنى ( منطوقا ) تسمية للمدلول باسم الدال ( 1 ) . ولذلك يختص المنطوق بالمدلول المطابقي فقط ، وإن كان المعنى مجازا قد استعمل فيه اللفظ بقرينة . وعليه ، فالمفهوم الذي يقابله ( 2 ) ما لم يكن اللفظ حاملا له دالا عليه بالمطابقة ولكن يدل عليه باعتباره لازما لمفاد الجملة بنحو اللزوم البين بالمعنى الأخص ( 3 ) ، ولأجل هذا يختص المفهوم بالمدلول الالتزامي . مثاله : قولهم : « إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شيء » . فالمنطوق فيه هو مضمون الجملة وهو عدم تنجس الماء البالغ كرا بشيء من النجاسات . والمفهوم - على تقدير أن يكون لمثل هذه الجملة مفهوم - أنه إذا لم يبلغ كرا يتنجس . وعلى هذا يمكن تعريفهما بما يلي : المنطوق : « هو حكم دل عليه اللفظ في محل النطق » .

--> ( 1 ) راجع : منتهى الدراية في شرح الكفاية ، ج 3 ، ص 301 . ( 2 ) راجع : منتهى الدراية في شرح الكفاية ، ج 3 ، ص 304 .