ابراهيم اسماعيل الشهركاني
219
المفيد في شرح أصول الفقه
تمهيد : في معنى كلمة ( المفهوم ) ، وفي النزاع في حجيته ، وفي أقسامه : فهذه ثلاثة مباحث : 1 - معنى كلمة المفهوم : تطلق كلمة المفهوم على ثلاثة معان : 1 - المعنى المدلول للفظ الذي يفهم منه ، فيساوي كلمة المدلول ، سواء كان مدلولا لمفرد أو جملة ، وسواء كان مدلولا حقيقيا أو مجازيا ( 1 ) . 2 - ما يقابل المصداق ، فيراد منه كل معنى يفهم وإن لم يكن مدلولا للفظ ، فيعم المعنى الأوّل وغيره ( 2 ) . 3 - ما يقابل المنطوق ، وهو أخص من الأولين ( 3 ) . وهذا هو المقصود بالبحث هنا . وهو اصطلاح أصولي يختص بالمدلولات الالتزامية للجمل التركيبية سواء كانت إنشائية ( 4 ) أو إخبارية ( 5 ) ، فلا يقال لمدلول المفرد مفهوم وإن كان من المدلولات الالتزامية ( 6 ) .