ابراهيم اسماعيل الشهركاني

182

المفيد في شرح أصول الفقه

ولم يلحقه بما يكون بيانا له فلم يأمر ثانيا بقصد الامتثال ، فإنه يستكشف منه عدم دخل قصد الامتثال في الغرض ، وإلّا لبينه بأمر ثان ، وهذا ما سميناه بإطلاق المقام . وعليه ، فالأصل في الواجبات كونها توصليّة حتى يثبت بالدليل أنها تعبدية . 4 - الواجب العيني وإطلاق الصيغة ( 1 ) الواجب العيني : ( ما يتعلق بكل مكلف ولا يسقط بفعل الغير ) كالصلاة اليومية والصوم . ويقابله الواجب الكفائي ، وهو : ( المطلوب فيه وجود الفعل من أي مكلف كان ) ، فيسقط بفعل بعض المكلفين عن الباقي ، كالصلاة على الميت وتغسيله ودفنه ( 2 ) . وسيأتي في تقسيمات الواجب ذكرهما .

--> ( 1 ) الوسائل ، الباب الأول من أبواب غسل الميت ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل ، الباب 37 من أبواب صلوات الجنازة ، ح 3 .