ابراهيم اسماعيل الشهركاني

183

المفيد في شرح أصول الفقه

وفيما يتعلق في مسألة تشخيص الظهور نقول : إن دل الدليل على أن الواجب عيني أو كفائي فذاك ، وإن لم يدل فإن إطلاق صيغة افعل تقتضي أن يكون عينيا ، سواء أتى بذلك العمل شخص آخر أم لم يأت به ، فإن العقل يحكم بلزوم امتثال الأمر ما لم يعلم سقوطه بفعل الغير .