الشيخ حسين الحلي

92

أصول الفقه

تقدّم نقله أوّلًا من أنّ الظنّ بالواقع لا يلازم الظنّ بالحكم الشرعي بالفراغ ، وفي الكلام على الطريقة الثانية أجاب عن السؤال المذكور بما تقدّم نقله ثانياً ممّا يرجع إلى دعوى التقييد « 1 »

--> ( 1 ) وهاك فهرست ما أفاده في الحاشية : ففي شرح قول صاحب المعالم « المطلب الخامس في الإجماع » أفاد : أنّ المصنّف شرع في بيان الأدلّة الشرعية ، وقال : إنّ الأدلّة منحصرة في الكتاب والسنّة والإجماع ودليل العقل ، وقال : ولنذكر قبل الشروع في بيانها مطالب : المطلب الأوّل : في بيان معنى الدليل وتفسيره . ثانيها - إلى قوله - خامسها : في بيان أنّ الحجّة في زمان الغيبة هل هي مطلق الظنّ أو ظنون خاصّة ، والمعظم على الثاني وهو المختار . ثمّ بعد كلام طويل قال : ولنقدّم أوّلًا حجج المختار ، ثمّ بعد النقض فيها والإبرام نذكر ما يتيسّر لنا من وجوه الاحتجاج ، فنقول : احتجّوا على ذلك بوجوه : الأوّل : الآيات والأخبار الناهية عن اتّباع الظنّ . الثاني : الإجماع ويقرّر من وجوه . الثالث : أنّه لم يرد من صاحب الشريعة ما يدلّ على حجّية مطلق الظنّ . الرابع : أنّ الظنون المطلقة غير مضبوطة فيلزم الهرج والمرج . وبعد الفراغ من ذلك قال : ثمّ إنّ لنا طرقاً أُخرى في المقام ووجوهاً شتّى ، أحدها : هو ما ذكره من طريقته . الثاني : هو ما ذكرنا أنّه راجع إلى طريقة الفصول . الثالث : أنّ مقتضى بقاء التكليف مع انسداد سبيل العلم به هو الرجوع إلى الظنّ في الجملة ، وهذا الإجمال يتعيّن بكونه مظنون الحجّية . الرابع : هو ذاك مع تسليم عدم الترجيح بالظنون ، فتكون النتيجة هي حجّية الجميع ، إلّا أنّ ما يظنّ عدم حجّيته يكون ساقطاً . الخامس : هو ذاك ، لكن . . . [ هنا سقط في الأصل ] . السادس : هو أنّه لا إشكال في وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة ، فإن تمكّن من العلم بها فهو ، وإلّا تعيّن المصير إلى الظنّ . السابع : أنّه يجب على الفقيه الافتاء ، فإن تمكّن من العلم فهو ، وإلّا دار الأمر بين الظنّ المطلق والظنّ الخاصّ ، والثاني هو المقدّم . الثامن : أنّ الدليل القاطع قائم على حجّية الظنون الخاصّة والمدارك المخصوصة ، وقد دلّ على أنّ هناك طريقاً خاصّاً مقرّراً من صاحب الشريعة وهو الكتاب والسنّة الخ . ثمّ قال : حجّة القول بحجّية مطلق الظنّ وجوه : أحدها الانسداد ، وقرّره بمقدّمات أربع : التكاليف ثابتة . طريقنا إليها هو العلم . باب العلم منسدّ . لا ترجيح لبعض الظنون على بعض . الثاني : لو لم يعمل بالظنّ لزم ترجيح المرجوح على الراجح . الثالث : أنّ دفع الضرر المظنون واجب . هذا فهرست أُصول مطالبه في هذه الحاشية الطويلة البالغة 16 ورقة المعلّقة على قول المصنّف [ في هداية المسترشدين 3 : 315 وما بعدها ] : المطلب الخامس في الإجماع ، وبعدها حاشيته على قول المصنّف [ في المصدر المتقدّم : 440 وما بعدها ] : الثالثة ، حكى فيها أيضاً عن بعض الأصحاب الخ . [ منه قدس سره ]