الشيخ حسين الحلي
562
أصول الفقه
الخسيسة التي يتنزّه عنها في السجود والتيمّم بحسب العادة ونحو ذلك ، ففي وجوب التجنّب عن الماء أو جواز التطهّر به وشربه وجهان ، أقواها الثاني « 1 » . ثمّ لا يخفى أنّا لو قلنا بالإلحاق فإنّما نقول به في مورد كون الفعل غير العادي منهياً عنه ، الذي هو قرين الصورة الأُولى من الصورتين السابقتين ، أمّا في صورة كونه مأموراً به الذي هو قرين الصورة الثانية ، فلا ينبغي الإشكال في عدم إلحاقه بها ، إذ لا إشكال في حسن الأمر بالفعل الذي جرت العادة به وكان تركه غير عادي . وبالجملة : أنّ محلّ الكلام إنّما هو في إلحاق الفعل الذي لم تجر به العادة وكان ممكناً عادياً ، بالفعل الذي لم يكن ممكناً عادياً في قبح النهي المتعلّق به . والإنصاف : أنّ هذا الالحاق محتاج إلى التأمّل ، خصوصاً بناءً على ما ذكرناه في وجه سقوط النهي في ذلك من عدم تحقّق المنع والزجر ، لإمكان القول بتحقّقه هنا كما يتحقّق في من لا داعي له إلى الفعل ، فإنّا لو التزمنا بالحاق السجود على مثل الأرض المذكورة ممّا لم تجر العادة بالسجود عليه ، أو جرت على عدمه مع فرض كونه ممكناً عادة ، بما يكون غير مقدور عادة ، لكان مقتضاه أنّه لو سجد عليها مع فرض العلم بنجاستها ومع فرض حرمة السجود على النجس ، لم يكن قد فعل حراماً ، وهذا ممّا لا يقبله الذوق . وليس ذلك من قبيل ما لو تحمّل المشاق وطوى المقدّمات البعيدة ، وحصل على ما لم يكن مقدوراً له عادة ، فإنّه وإن صار حراماً عليه حينئذ لكونه بعد طي تلك المقدّمات مقدوراً عادة فيكون حراماً ، لكن بعد طيّ تلك المسافات ، بخلاف ما نحن فيه فإنّه لا مشقّة في مقدّماته ، بل لا مقدّمة له أصلًا ، ولم يكن في البين إلّا مجرّد عدم جريان العادة بالسجود على تلك الأرض ، فلو
--> ( 1 ) وسيلة النجاة : كز [ لا يخفى أنّه قدس سره رمز للصفحات الأُولى منها بالحروف ] .