الشيخ حسين الحلي
551
أصول الفقه
فرض كون الفعل غير مقدور يكون موجباً لعدم إمكان تعلّق إرادة العبد بتركه ، كما يكون موجباً لعدم إمكان تعلّق إرادته بفعله . وبالجملة : أنّ الفعل إذا كان غير مقدور كالشرب من الاناء الذي فرض إراقته وتلف الماء الذي هو فيه ، لا يعقل تعلّق الطلب بفعله ، كما لا يعقل تعلّق الطلب بتركه ، لعدم إمكان كون ذلك الطلب واقعاً في سلسلة إرادة العبد لكلّ من فعله وتركه . كما أنّ الترك إذا كان غير مقدور يستحيل أن يتعلّق الطلب بكلّ من طرفيه ، فالكون في الحيّز مثلًا كما يستحيل أن يتعلّق الطلب بتركه لاستحالة وقوع ذلك الطلب في سلسلة إرادة العبد لتركه ، فكذلك يستحيل أن يتعلّق الطلب بفعله ، لاستحالة كون ذلك الطلب واقعاً في سلسلة إرادة العبد لفعله ، لا لمجرّد كون الأوّل تكليفاً بغير المقدور وكون الثاني تحصيلًا للحاصل . وبالجملة : أنّ الترك في صورة كونه ضرورياً مثل ترك شرب الماء الذي فرض تلفه ، يستحيل أن يتعلّق به النهي ، لا لمجرّد كونه تحصيلًا للحاصل ، بل لاستحالة كون النهي واقعاً في سلسلة إرادة العبد له ، كما أنّ ذلك الشرب يستحيل أن يتعلّق به الأمر ، لا لأجل أنّه ظلم وخلاف العدل بواسطة كونه تكليفاً بما لا يطاق ، بل لاستحالة كون ذلك الطلب واقعاً في سلسلة إرادة العبد لذلك الشرب . وهكذا الحال في مسألة إشغال الحيّز ، فإنّ الأمر به يكون محالًا ، لا لمجرّد أنّه تحصيل للحاصل ، بل لما عرفت من استحالة وقوع ذلك الطلب في سلسلة إرادة العبد المتعلّقة بفعله ، كما أنّ تعلّق النهي به أيضاً يكون محالًا ، لا لمجرّد كونه ظلماً وتكليفاً بغير المقدور ، بل لما عرفت من استحالة كون ذلك النهي واقعاً في سلسلة إرادة العبد له . ولا يخفى أنّا لو سلّمنا إمكان إخراج من حصل له الداعي النفساني على