الشيخ حسين الحلي

514

أصول الفقه

باطلاق أدلّتها مثل « كلّ ما مضى من صلاتك فامضه كما هو » « 1 » ونحوه ممّا يدلّ على عدم الاعتناء بكلّ شكّ واحتمال خلل بعد الفراغ . الفرض الثالث : أن يكون ذلك بعد تجاوز محلّ الركوع ، بأن يكون في الركعة الرابعة مثلًا وعلم أنّه في الركعة الثانية إمّا قد زاد ركوعاً أو قد نقص سجدة ، وفي هذه الصورة احتمل عدم جريان قاعدة التجاوز في ناحية زيادة الركوع ، نظراً إلى أنّ مفاد أدلّة قاعدة التجاوز هو عدم الاعتناء باحتمال عدم الاتيان بما وجب عليه من الأجزاء أو الشرائط ، فلا نظر لها إلى نفي احتمال الزيادة ، وحينئذٍ يكون المرجع في الزيادة هو أصالة العدم ، وفي النقيصة هو قاعدة التجاوز ، فيتعارضان ، ويكون المرجع حينئذ هو أصالة عدم الاتيان بالسجدة وأصالة الاشتغال بالصلاة ، فيلزمه قضاء السجدة وإعادة الصلاة كما في الفرض الأوّل . واحتمل أيضاً جريان قاعدة التجاوز في الزيادة ، نظراً إلى أنّ قاعدة التجاوز تجري فيما لو كان المشكوك شرطاً ، والزيادة من مقولة الشروط ، غايته أنّها من مقولة الشروط العدمية ، حيث إنّه يعتبر عدمها في الصلاة أو في نفس الجزء ، بحيث إنّه يعتبر في مثل الركوع أن يكون واحداً بلا أن يزيد عليه ثانياً ، وحينئذٍ تجري في ناحية احتمال الزيادة قاعدة التجاوز ، فتعارضها قاعدة التجاوز في ناحية السجدة ، وبعد التساقط يكون المرجع هو أصالة العدم في كلّ منهما ، فيلزمه قضاء السجدة من دون إعادة الصلاة . أمّا ما ذكره في العروة فهو مجمل لا إطلاق فيه بحيث يشمل هذه الفروض الثلاثة كلّها ، ولا يبعد أن يكون المنظور هو ما إذا كان ذلك بعد الفراغ ، ولا أقل من

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 471 / أبواب الوضوء ب 42 ح 6 ( مع اختلاف يسير ) .