الشيخ حسين الحلي

451

أصول الفقه

المثبت المفروض تأخّره رتبة ، اللهمّ إلّا أن يكملوا ذلك بعدم الاحتياج إلى أصالة العدم في غير الركن ، وذلك بما يدّعيه القائلون بسقوط قاعدة التجاوز في غير الركن للعلم بعدم امتثال أمرها ، من كون قاعدة التجاوز في الركن متكفّلة لإثبات وجوب قضاء غير الركن وسجود السهو له ، وسيأتي « 1 » الإشكال في ذلك إن شاء اللَّه تعالى . وأمّا بناءً على كون المانع هو المعارضة ، فلما تقدّم من أنّه بعد جريان قاعدة التجاوز في الركن يتنقّح موضوع قاعدة التجاوز في غير الركن ، ولا يمكن الجمع بينهما ولو كانا في رتبتين . ولا وجه لما تقدّم من الجواب عنه بأنّ الساقط هو الثانية لأنّ الأُولى أخذت محلّها ، فإنّه جواب إقناعي غير مبتنٍ على أساس علمي ، إذ بعد تنقّح موضوع قاعدة التجاوز في غير الركن يكون جريانها فيه قهرياً . وما قيل في الجواب عنه ، من أنّه إذا لم تجر قاعدة التجاوز في السجود والقراءة في رتبة قاعدة التجاوز في الركوع ، لم تجر في رتبة لاحقة لها ، لأنّه يلزم من جريانها عدمه ، لأنّها إذا جرت عارضت قاعدة التجاوز الجارية في الركوع ، للعلم الاجمالي بكذب إحداهما ، وإذا عارضتها سقطت الأُولى فتسقط الثانية ، فيعلم تفصيلًا بسقوطها عن الحجّية على كلّ حال ، فيتعيّن الرجوع في موردها إلى أصالة عدم الاتيان لا غير « 2 » . ولا يخفى أنّ سقوط الأُولى بالتعارض لا يوجب عدم إمكان التعارض ، لأنّ الثانية في مرتبة التعارض صالحة للمعارضة الناشئة عن عدم إمكان الجمع ، إذ لا

--> ( 1 ) في الصفحة : 471 وما بعدها ، وراجع أيضاً الصفحة : 467 - 470 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 7 : 624 .