الشيخ حسين الحلي
445
أصول الفقه
وما كان الشكّ في أحدهما في المحل وبالنسبة إلى الآخر بعد تجاوز المحل ، ينحلّ العلم الاجمالي بأصالة عدم الاتيان بما هو باقي المحل ، وقاعدة التجاوز فيما تجاوز محلّه ، سواء كان ما بقي محلّه هو الركن أو كان هو غير الركن ، وسواء كان ما تجاوز محلّه ممّا يمكن تداركه أو كان ممّا لا يمكن ، فهذه صور أربعة ، وبضمّ الشكّ في المحل فيهما وضمّ الشكّ بعد الفراغ ، تتحصّل ست صور . أمّا ما يكون الشكّ فيه شكّاً بعد التجاوز بالنسبة إلى كلّ منهما ، ففيه صور أربع ، لأنّ كلًا منهما إمّا أن لا يكون قابلًا للتلافي ، وإمّا أن يكون أحدهما قابلًا للتلافي دون الآخر ، وإمّا أن يكون كلّ منهما قابلًا للتلافي . فإن لم يمكن التلافي في كلّ منهما ، كان ملحقاً بما بعد الفراغ ، وإن أمكن التلافي في أحدهما دون الآخر ، فإمّا أن يكون ما أمكن تلافيه هو الركن أو يكون هو غير الركن ، وهما الصورتان المتقدّمتان . وتبقى صورة واحدة ، وهما ما أمكن التلافي في كلّ منهما مع فرض كون كلّ منهما مورداً لقاعدة التجاوز ، كمن كان في حال القيام وعلم بأنّه قد فاته إمّا التشهّد أو السجود من هذه الركعة [ التي قام عنها ] ، فيكون قيامه لغواً فيهدمه ويرجع حينئذ إلى صورة الشكّ في المحل ، وكمن كان في حال القنوت وعلم بأنّه لم يقرأ أو لم يسجد في هذه الركعة التي قام عنها ، فيكون قنوته لغواً ويلزمه تركه ، وحينئذٍ يعود حاله إلى صورة كون أحد الطرفين من قبيل الشكّ في المحل والآخر من قبيل الشكّ بعد تجاوز المحل ، فتجري قاعدة التجاوز في السجود وأصالة عدم الاتيان في القراءة ، فيقرأ ويمضي ولا شيء عليه .