الشيخ حسين الحلي
354
أصول الفقه
هو في ضمن فساد الكل ، فإذا جرى حديث لا تعاد في فساد الكل الذي مقتضاه سقوط الشرطية بالنسبة إلى الكل ، كان ذلك موجباً لصحّة الجزء في ضمن صحّة الكل . ثمّ إنّه في دوران الأمر بين المانعية والجزئية التي أفاد قدس سره أنّ اللازم فيها هو تكرار الصلاة ، لو فرضنا عدم سعة الوقت للتكرار فالظاهر التخيير ، إلّا أنّه مع ذلك خارج عمّا نحن فيه ، لإمكان المخالفة القطعية بالاتيان به لا بقصد القربة . نعم يكون التخيير عقلياً ويلزمه الثاني بعد الوقت . وهكذا الحال فيما لو تردّد الجزء بين الضدّين ، مثل أن نتردّد في أنّ الجزء هو القراءة الجهرية أو القراءة الاخفاتية بناءً على كونهما من قبيل شرط الجزء ، فإنّه لو قرأ لا بقصد القربة المطلقة يكون قد خالف التكليف الواقعي قطعاً . كما أنّه يمكنه الموافقة القطعية بأن يكرّر القراءة ، إمّا بأن يأتي بكلّ من الأُولى والثانية بداعي احتمال الوجوب الواقعي ، وإمّا أن يأتي بكلّ منهما بداعي أمره الواقعي المردّد بين الوجوب والندب ، حيث إنّ الوجوب تعلّق بأحد النوعين الجهرية والاخفاتية ، وينحصر الأمر الاستحبابي بالآخر ، فقبل الشروع يكون له أمران وجوبي وندبي ، ومتعلّق أحدهما الاخفاتية والآخر الجهرية ، فيأتي بالجهرية مثلًا بداعي أمرها الواقعي المردّد بين الوجوب [ والندب ] وبعد الفراغ من الجهرية لا يبقى له إلّا أمر واحد مردّد بين الوجوب والندب متعلّق بالاخفاتية [ فيأتي بها ] بداعي ذلك الأمر الواقعي « 1 »
--> ( 1 ) انتهى الكلام بحمد اللَّه تعالى على الجزء الثالث في القطع والظن والبراءة ، ويتلوه إن شاء اللَّه تعالى الكلام على الجزء الرابع في أصالة الاشتغال [ منه قدس سره ] .