الشيخ حسين الحلي

347

أصول الفقه

الزوجتين معاً أو وطئهما معاً ، وكما لو ترك في الليلة الأُولى وفعل في الليلة الثانية في مسألة الزوجة الواحدة ، بخلاف ما لو خالف في الزوجتين فعلًا وتركاً ، أو وافق في مسألة الزوجة الواحدة بين الليلتين فعلًا أو تركاً ، فإنّه لا يحصل على موافقة قطعية ولا على مخالفة قطعية ، بل لا يكون في البين إلّا الاحتمال . فالعمدة هو المقابلة بين التكليفين أعني التحريم والايجاب ، فإن قدّمنا الأوّل ولو من جهة أنّ دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ، كان عليه الترك في الزوجتين في الليلة الواحدة والترك في الليلتين في الزوجة الواحدة ، وإن لم نقدّم أحدهما على الآخر ، كان لازم ذلك التخيير بين الترك في الزوجتين والفعل فيهما ، والتبعيض بأن يترك إحداهما ويطأ الأُخرى ، وهكذا الحال في الليلتين بالنسبة إلى الزوجة الواحدة ، فهو مخيّر بين تركها في كلّ من الليلتين ووطئها في كلّ منهما ، أو الترك في إحدى الليلتين والوطء في الأُخرى ، فلاحظ وتدبّر . هكذا ينبغي تحرير المسألة ، وينبغي الضرب على ما ذكرناه من قولنا : وقد يقال إلى آخر البحث « 1 »

--> ( 1 ) [ ارتأينا إدراج ما أمر قدس سره بالضرب عليه في الهامش ، تتميماً للفائدة ، وهو ما يلي : ] وقد يقال : إنّ هذا المكلّف لو نظر إلى الوطء في الليلة الأُولى والترك في الليلة الثانية ، لكان عالماً بأنّ أحدهما واجب والآخر محرّم ، ومقتضى علمه بالوجوب المردّد بينهما هو التزامهما ، بأن يطأ في الأُولى ويترك في الثانية ، ومقتضى علمه بالحرمة المردّدة بينهما هو تركهما ، بأن يترك الوطء في الأُولى ويفعله في الثانية ، وحينئذٍ يعود عليه محذور العلم الاجمالي ، وحينئذٍ نقول إنّه لو أقدم على الوطء في الليلة الأُولى والترك في الليلة الثانية أو العكس ، لكان قد حصل على الموافقة القطعية بالنسبة إلى الوجوب المعلوم المردّد متعلّقه بين الوطء في الأُولى والترك في الثانية ، لكنّه قد خالف التحريم المعلوم المردّد بين المتعلّقين المذكورين ، وحينئذٍ تقع المزاحمة بين حرمة