الشيخ حسين الحلي
346
أصول الفقه
عنده استمرارياً . وأمّا شيخنا قدس سره فهو وإن اختار التخيير الاستمراري ، إلّا أنّه ليس مدركه عنده هو كون حرمة المخالفة في عرض وجوب الموافقة ، بل إنّها عنده في طولها ، بل إنّ مدركه عنده هو ما تقدّم نقله من كون التكليف المعلوم في هذه الصورة واحداً مردّداً بين الوجوب والتحريم ، وأنّ الوقائع المتعدّدة بحسب الليالي تكون كلّ واحدة برأسها مردّدة بين الوجوب والحرمة ، فيكون في كلّ واقعة مخيّراً بين الفعل والترك ، وهو معنى التخيير الاستمراري ، هذا . ولكن ما أفاده قدس سره قابل للتأمّل ، لأنّ الوقائع في مسألة الزوجتين متعدّدة ، فكلّ زوجة هي مردّدة بين الإيجاب والتحريم في هذه الليلة ، كما أنّ كلّ ليلة مردّدة بين الايجاب والتحريم بالنسبة إلى هذه الزوجة الواحدة ، بل التعدّد في مسألة الزوجتين أوضح منه في الليالي المتعدّدة بالنسبة إلى الزوجة الواحدة . ثمّ إنّ ما أُفيد من كون الموافقة القطعية في طول المخالفة القطعية فلا يعقل مزاحمتها بها ، قابل للتأمّل أيضاً ، فإنّ الطولية بينهما إنّما هي بالنسبة إلى التكليف الواحد ، كما لو علم بنجاسة أحد الإناءين ، فالعلم الاجمالي يحرّم عليه شربهما لأنّه مخالفة قطعية ، وينتقل إلى شرب أحدهما ، فإنّ العلم الاجمالي لا يمنع منه ، لكن يحتاج إلى أصل مسوّغ ، فاجراء الأصل في كلّ منهما ينتهي إلى محذور المخالفة القطعية ، وإجراؤه في هذا دون ذاك أو بالعكس ترجيح بلا مرجّح فتتعارض الأُصول وتتساقط ، فلا بدّ من تركهما الذي هو الموافقة القطعية ، فتكون الموافقة القطعية متأخّرة رتبة عن المخالفة القطعية . ومن الواضح أنّ هذا الترتيب لا يأتي بالنسبة إلى التكليفين اللذين تكون الموافقة القطعية في أحدهما ملازمة للمخالفة القطعية للآخر ، كما لو ترك