الشيخ حسين الحلي
206
أصول الفقه
غير العدم الثابت في حال خروج الروح ، ليكون استصحاب العدم في ذلك من قبيل استصحاب الكلّي الذي قد انعدم فرده وشكّ في قيام فرد آخر مقامه ، كما أُفيد في ذيل استصحاب الكلّي ، لنتكلّف في جوابه بما أفاده شيخنا قدس سره في ذلك المقام « 1 » . والحاصل : أنّ الميتة عبارة عمّا مات وخرجت روحه مع فرض عدم طروّ ذلك المعنى البسيط عليه أعني الذكاة ، وليس تركّب خروج الروح مع ذلك العدم من قبيل مفاد ليس الناقصة ، بل لا يكون العدم إلّا عبارة عن العدم المحمولي الذي هو مفاد ليس التامة ، وهو ما ذكرناه من كون خروج روحه بالوجدان وعدم طروّ الذكاة عليه بالأصل ، من دون فرق في ذلك بين موارد الشكّ في كونه من قبيل الشكّ في القابلية على نحو الشبهة الحكمية ، كما لو شككنا في قابلية المسوخ أو الحشرات للتذكية ، أو كان الشكّ في القابلية من قبيل الشبهة الموضوعية ، كما لو علمنا بقابلية الغزال للتذكية وعدم قابلية الأرنب لها مثلًا لكونه مسوخاً ، وحدثت ظلمة أوجبت عدم تميّز هذا الحيوان الذي بأيدينا ، وتردّد بين كونه من الغزال أو من الأرنب ، أو كان على نحو الشبهة المفهومية بأن شككنا في أنّ النعامة من المسوخ المفروض كونها لا تقبل التذكية ، أو كان الشكّ في تحقّق الذبح بشرائطه كما لو وجدنا لحماً من الغنم وشككنا في كونه ميتة أو كونه قد طرأه الذبح بشرائطه لتكون الشبهة موضوعية صرفة ، أو كان الشكّ في اعتبار أمر آخر غير ما هو معلوم في التذكية ، مثل كون الذابح بالغاً ، أو كون الذبيحة في حال الذبح نائمة غير قائمة ، إلى غير ذلك من موارد الشكّ في تحقّق الذكاة ، فإنّ المرجع في جميعها هو أصالة عدم ذلك الحادث البسيط ، وبواسطة ذلك الأصل يكون مورد
--> ( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 430 وما بعدها .