الشيخ حسين الحلي
205
أصول الفقه
بذلك الذبح يكون الحيوان محكوماً بالطهارة والحلّية ، وحينئذٍ يكون من قبيل القسم الأوّل ، وإن أنكرنا ذلك الأمر التكويني ، وقلنا إنّه ليس في البين إلّا حكم الشارع على ذلك الحيوان الذي وقع عليه ذلك الذبح بالطهارة أو بها مع الحلّية ، تكون التذكية أعني فري الأوداج بالشرائط المذكورة من قبيل القسم الثاني . وعلى أيّ حال يصحّ النسبة إلى المكلّف فيقال لذابح الحيوان بالشرائط المذكورة إنّه نقّاه ، ويقال إنّه طهّره وحلّله ، سواء قلنا إنّ الذكاة اسم للنقاء وحكمه الطهارة والحلّية ، أو قلنا إنّها اسم لنفس ذلك الحكم الشرعي أعني الطهارة والحلّية ، فيصحّ أن يقال لذابح الحيوان إنّه ذكّاه ، أعني أنّه طهّره وحلّله ، أو نقّاه فطهّره وحلّله . وأمّا القابلية فليست هي إلّا عبارة عمّا ينتزع من حكم الشارع على الحيوان بأنّه طاهر عند التذكية وحلال الأكل كما في الغنم ، أو أنّه طاهر فقط كما في مثل الحيوان المحرّم الأكل كالسباع مثلًا ، مع فرض قيام الدليل على طهارتها بالذبح ، أو أنّه حلال فقط كما في السمك . وبالجملة : ليست القابلية من الشرائط الواقعية التي يشكّ فيها في حدّ نفسها ، بل ليست هي إلّا أمراً منتزعاً من الحكم الشرعي . ثمّ إنّ هذا المعنى البسيط المتولّد من التذكية الذي هو موضوع الطهارة والحل أو أنّه نفس الطهارة ، من الأُمور الحادثة عند زهوق روح الحيوان ومن الحوادث المسبوقة بالعدم ، فعند الشكّ في تحقّقه عند زهوق الروح يحكم بعدمه ، وبذلك يكون الحيوان ميتة ، لأنّه قد زهقت روحه بالوجدان مع فرض عدم التذكية بالأصل ، إذ المفروض أنّ الميتة هو ما مات بلا تذكية ، فلا يكون عدم التذكية وصفاً للحيوان ولا لزهوق روحه بما هو مفاد ليس الناقصة ، كي يتوجّه عليه أنّه لا ينفع فيه عدم التذكية بمفاد ليس التامّة ، أو العدم الثابت في حال الحياة