الشيخ حسين الحلي
162
أصول الفقه
لا يقال : إنّ « كلّ شيء » يشمل ما لا شكّ في حكمه وإباحته ، فتكون الرواية متكفّلة للحكم الواقعي والظاهري ، ولا يخفى فساده . لأنّا نقول : بعد حمل الورود على الوصول إلى المكلّف ، يكون الشيء فيها مقيّداً قهراً بما لم يثبت فيه النهي ، لما عرفت من كونه حينئذ كناية عن العلم بالنهي ، وحينئذٍ يكون الشيء مختصّاً بالشيء الذي يكون حكمه مشكوكاً ، فلا تكون الرواية متعرّضة إلّا للحكم الظاهري . ثمّ إنّه يمكن كون هذه الرواية أظهر من حديث الرفع ، لتطرّق احتمال كون « ما لا يعلمون » فيه عبارة عن الغفلة والجهل المركّب بخلاف هذه الرواية فإنّها لا يتطرّق فيها الاحتمال المذكور . قوله : وفيه أنّ الظاهر منها هو كون الجاهل معذوراً من حيث الحكم الوضعي - إلى قوله - وهذا المعنى أجنبي عمّا هو محلّ الكلام في المقام من كون الجاهل بالحكم أو الموضوع محكوماً بالبراءة أو الاحتياط . . . الخ « 1 » . قال قدس سره فيما حرّرته عنه : لا يقال : إنّ ارتفاع الحرمة الأبدية يتوقّف على عدم منجّزية حرمة العقد الناشئة عن كونها في العدّة ، فلا بدّ من دلالتها بالالتزام على البراءة الشرعية ليرتفع منجّزية تحريم العقد ، ليكون ذلك موجباً لارتفاع الحرمة الأبدية . لأنّا نقول : إنّ ارتفاع الحرمة الأبدية لا يتوقّف على إجراء البراءة الشرعية ، بل يكفي فيه عدم العلم بالعدّة إذا كان منضمّاً إلى عدم العلم بلزوم الاحتياط عند الشكّ في الحكم الكلّي ، أو في موضوع الحكم أعني كونها في العدّة . وبالجملة : أنّ الرواية ليست متكفّلة إلّا بارتفاع الحكم الوضعي - أعني الحرمة الأبدية - عند
--> ( 1 ) أجود التقريرات 3 : 318 .