الشيخ حسين الحلي
15
أصول الفقه
[ تنبيه : في بيان النسبة بين الشرطين في الجملتين ] تنبيه : قد اشتمل بعض التحارير على أنّ الشرطين تارة يكونان متباينين ، وأخرى يكون بينهما العموم من وجه ، وثالثة يكون بينهما العموم المطلق . وقد مثّلوا للأوّل بمثل : إذا بلت انتقض وضوءك ، وإذا نمت انتقض وضوءك . وللثاني بمثل : إذا سافرت فقصّر ، وإذا خفت العدو فقصّر . وللثالث بمثل : إذا خفي الأذان فقصّر ، وإذا خفيت الجدران فقصّر ، بناء على كون خفاء الأذان قبل خفاء الجدران ، فيكون الشرط الثاني أخصّ من الأوّل . ولا يخفى أنّه ليس المراد بالعموم من وجه ما هو بمعناه المصطلح ، بل الظاهر أنّ المراد به هو مجرّد الاجتماع في الوجود ولو لم يكن أحدهما صادقا على [ الآخر ] . والظاهر أيضا أنّ المراد بالتباين في المقام معناه المصطلح ، وهو اختلاف المفهومين وتباينهما مصداقا وإن اجتمعا في الوجود ، كما في مثل النوم
--> - فيكون أحدهما معرّفا عن الآخر [ كفاية الأصول ( مع تعليقة الشيخ علي القوچاني رحمه اللّه ) 1 : 165 / التعليقة 75 ] . قلت : لا يخفى أنّ محصّل هذا التطويل هو إسقاط إحدى القضيتين منطوقا ومفهوما ، وليس هذا من الجمع الدلالي . وكأنّه لأجل ذلك ضرب على ذلك كلّه كما في نسختي التي صحّحتها على نسخة صحّحت على نسخة المصنّف ، وكما في طبعة بغداد [ كفاية الأصول : 105 مطبعة الشابندر - بغداد ] . قال في التقريرات : رابعها ابقاء إحدى الجملتين بحالها مفهوما ومنطوقا ، والتصرّف في الأخرى كذلك ، كما هو الظاهر من الحلّي [ السرائر 1 : 331 ] في المثال المذكور ، فإنّه جعل المناط في القصر خفاء الأذان فقط ، وقيّد منطوق الآخر بخفاء الأذان ومفهومه بعدمه ، فيرجع إلى إلغاء الجملة الثانية رأسا . اللهمّ إلّا أن يكون خفاء الجدران من الأمارات التي يتوصّل بها إلى خفاء الأذان ، فلا يلزم لغويته رأسا [ مطارح الأنظار 2 : 48 منه قدّس سرّه ] .