الشيخ حسين الحلي

16

أصول الفقه

والبول ، وحينئذ يكون ذلك عين العموم من وجه بالنحو المذكور . أمّا المتباينان اللذان لا يجتمعان في الوجود أصلا حتّى لو كان أحدهما سابقا على الآخر مثل الإنسان والحجر ، فلا يتأتّى فيه الجمع بمفاد الواو ، بل يتعيّن فيه مفاد أو . وذكر المرحوم الشيخ محمّد علي أنّ الوجه الثاني - وهو الحمل على العطف بلفظ أو في مثل المثال - لا يستقيم ، لأنّ المفروض حصول خفاء الأذان دائما قبل حصول خفاء الجدران ، فيلزم لغوية جعل خفاء الجدران شرطا ، لعدم وصول النوبة إليه « 1 » . هذا بالنسبة إلى حال الخروج ، وأمّا بالنسبة إلى الرجوع فالأمر فيه بالعكس . قلت : والذي ينبغي أن يقال : إنّ أحد الشرطين لو كان أخصّ مطلقا من الآخر ، مثل الإنسان والحيوان ومثل المطلق والمقيّد ، كما لو قال : إن تركت التشهّد بطلت صلاتك ، وقال في أخرى إن تعمّدت تركه أو إن تركته عمدا بطلت صلاتك ، تعيّن الجمع بينهما بمفاد الواو ، فيعطف الخاص على العام أو المقيّد على المطلق بالواو ، فيكون الشرط هو الخاص أو المقيّد ، ولا محصّل للجمع في ذلك بمفاد لفظة أو ، بأن يعطف بها الخاص على العام . أمّا العكس أعني عطف العام بها على الخاص بأن يقال : إن كان هذا إنسانا أو كان حيوانا فافعل كذا ، فلا محصّل لذلك العطف إلّا عطف ما عدا الإنسان من الحيوان على الإنسان ، فيرجع الأمر حينئذ إلى التباين ، لأنّ المراد من الحيوان هو ما عدا الإنسان ، وهو مباين له ، فلاحظ . [ تنبيه آخر : نقل كلام للمحقّق العراقي قدّس سرّه في المقام ] تنبيه آخر : قال شيخنا الأستاذ العراقي قدّس سرّه في مقالته المطبوعة : ثمّ إنّه إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء شخصا بحيث [ كان ] غير قابل للتكثّر ، فلا شبهة في

--> ( 1 ) فوائد الأصول 1 - 2 : 486 .