الشيخ حسين الحلي
428
أصول الفقه
القول بالفصل ، فتأمّل ، فإنّ الظاهر أنّ الشيء في هذا المقام لا تعيّن له في الواقع ، بل هو من قبيل من أسلم على خمس في لزوم مفارقة واحدة غير معيّنة لا في مقام الاثبات ولا في مقام الثبوت ، فيكون مخيّرا في مفارقة أيّهنّ شاء . لكن التخيير في المقام لا معنى له . [ ما يمكن أن يستند إليه في كون المتنجّس منجّسا ] وينبغي أن يعلم أنّ ما يمكن أن يستند إليه في كون المتنجّس منجّسا هو روايات واردة في خصوص الماء القليل ، مثل « اهرقهما وتيمّم » « 1 » ومثل صحيح شهاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها ، أنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء » « 2 » وما عن أبي بصير عنه عليه السّلام « عن الجنب يحمل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه ، قال عليه السّلام : إن كانت يده قذرة فاهرقه ، وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه ، هذا ممّا قال اللّه تعالى : ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » « 3 » « 4 » ونحوهما حسنة زرارة « 5 » وموثّقة سماعة « 6 » وخبر علي بن جعفر « 7 » . وفي صحيح البزنطي « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 169 / أبواب الماء المطلق ب 12 ح 1 ( نقل بالمضمون ) . ( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 152 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 3 . ( 3 ) الحج 22 : 78 . ( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 154 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 11 . ( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 229 / أبواب الجنابة ب 26 ح 2 . ( 6 ) وسائل الشيعة 2 : 153 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 9 ، 10 . ( 7 ) [ لعلّ نظره الشريف قدّس سرّه إلى ما روي في كتاب مسائل علي بن جعفر : 207 / 446 الذي استدلّ به في الجواهر 1 : 114 ، ووصفه بالخبر وهو مرويّ في قرب الإسناد : 179 / 659 ، وراجع وسائل الشيعة 1 : 223 / أبواب الماء المضاف ب 14 ح 1 . -