الشيخ حسين الحلي

451

أصول الفقه

وما أفاده هنا شيخنا قدّس سرّه « 1 » من أن الثمرة تظهر في باب الاجتماع ممّا لم يظهر وجهه ، حيث إن مبنى ذلك النزاع كما سيأتي منه قدّس سرّه « 2 » إن شاء اللّه على كون التركب اتحاديا أو كونه انضماميا ، سواء قلنا إن المأمور به والمطلوب هو طبيعة الصلاة ، أو قلنا إن المطلوب هو الفرد ، بمعنى وجودها المقصور على كونها وجودها . نعم لو أخذنا الفرد بمعنى يدخل فيه جميع الجهات المقارنة أو الملازمة كان تعلق الأمر بالفرد بذلك المعنى مؤثرا في باب الاجتماع ، لكنك عرفت أن تلك الجهات خارجة عن الفرد من الصلاة ، وإنّما هي جهات أخر يكون كل واحد منها مصداقا وفردا لطبيعة أخرى . ثم إن الجواهر يتحقق فيها التركب الاتحادي ، لكنه بنحو العموم المطلق ولا يتأتى فيها العموم من وجه ، وذلك أعني التركب الاتحادي فيها بنحو العموم المطلق إنما يكون بين الجنس والفصل بالنسبة إلى النوع . أما الأعراض مثل العلم والبياض ونحوهما فهي على الظاهر من البسائط ، فلا يتحقق فيها التركيب الاتحادي حتى مثل العموم والخصوص المطلق ، اللهم إلّا إذا قلنا بتركبها ، فيكون حالها من هذه الجهة حال الجواهر في أنه يتحقق فيها التركب الاتحادي بنحو العموم المطلق ، ولا يتصور فيها العموم من وجه . أما العناوين المأخوذة من تلك الأعراض ، أعني بذلك المشتقات منها مثل العالم والأبيض ونحوهما ، فيجري فيها التركب الاتحادي الذي على نحو العموم من وجه ، لكن المحكي بها ليس إلّا الذات باعتبار تلبسها

--> ( 1 ) أجود التقريرات 1 : 307 . ( 2 ) راجع أجود التقريرات 2 : 143 / المقدّمة السابعة .