الشيخ حسين الحلي
152
أصول الفقه
قوله : فان تقييد الهيئة كما عرفت غير معقول . . . إلخ « 1 » . قد تقدم في مطاوي الأبحاث السابقة « 2 » أنّ الشيخ قدّس سرّه لا يريد التمسك باطلاق الهيئة ، بل إن مبنى كلامه قدّس سرّه على أن الفرق بين قيد الوجوب وقيد الواجب هو كون الأوّل راجعا إلى المادة ملحوظا فيها الطلب ، والثاني راجعا إليها قبل طروّ الطلب ، وأنه في مورد الدوران يكون رجوع القيد إلى المادة ملحوظا فيها الطلب موجبا لانهدام إطلاق المادة بذاتها ولتقييد ذلك الطلب لبا ، بخلاف رجوعه إلى المادة قبل طروّ الطلب عليها فإنه لا يوجب إلّا سقوط إطلاق ذات المادة ، من دون أن يكون له مساس بناحية الطلب فيكون الثاني أولى من الأوّل . نعم يرد عليه أن العمل الذي يكون موجبا لانهدام الاطلاق في ناحية ذات المادة ليس هو على خلاف الأصل ، فراجع وتأمل .
--> ( 1 ) [ هذه العبارة وردت في النسخة القديمة غير المحشاة بعنوان الإشكال على ما أفاده الشيخ قدّس سرّه من دوران الأمر بين تقييد المادة فقط أو تقييد الهيئة المستلزم لبطلان محل الإطلاق في المادة . وقد حذفت هذه العبارة في الطبعة الجديدة المحشاة ] . ( 2 ) راجع صفحة : 144 ، 147 وما بعدها .