السيد علي النقي ( فيض الاصفهاني )

27

الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية

ثبوت القيد ضروريا ) ؛ فيه ؛ نظر لان الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا ان كانت مقيدة به واقعا صدق الايجاب بالضرورة وإلّا صدق السلب بالضرورة مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة لكن يصدق زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل بالضرورة انتهى كلامه ؛ أقول ؛ ان المراد من البساطة هو ما كان شيئا واحدا بحسب الادراك والتصور لا شيئان وان انحل بتعمل من العقل اليه كانحلال مفهوم الشجر إلى شيء له الشجرية وهذا الانحلال لا يضر بوحدة المعنى ؛ إذا عرفت ؛ هذا فيمكن ان يدعي ببساطة مفهوم المشتق مثل ضارب وغيره وان انحل بالتعمل العقلي إلى شيئين اى ذات ثبت له الضرب فتأمل جيدا ؛ [ في كفاية المغايرة بين المبدا ] الخامس ؛ قد ذهبت جماعة من أهل المعقول كما حكي الفصول بان الفرق بين المشتق ومبدئه هو الفرق بين الشيء لا بشرط وبينه بشرط لا ؛ توضيح ؛ ذلك ان مفهوم المشتق كضارب لا يأبى عن الحمل على زيد الذي تلبس بالمبدأ اى الضرب واما المبدا فإنه يأبى عن الحمل عليه لان ملاك الحمل هو الاتّحاد وقال ؛ ره ؛ هذا عندي غير مستقيم لأنه لا يصح حمل العرض على موضوعه ما لم يعتبر الاتحاد ؛ فحينئذ ؛ يمتنع حمل الضرب عليه وان اعتبر لا بشرط كما في المال فإنه وان اعتبر لا بشرط لا يصح حمله على صاحبه لان مفاد المشتق مفاد ذو ولا فرق بين قولنا ذو مال وذو ضرب فكما انه لا يصح حمله على صاحبه لا يصح حمل الضرب على موضوعه إلّا إذا اعتبر الاتحاد وأردنا من قولنا زيد ضارب أو عالم الذات وحدها ؛ أقول ؛ نعم لكن ملاك الحمل انما هو نحو من الاتحاد ولو اعتبارا وان كانت المغايرة بينهما حقيقيا من وجه ثم إنه تكفى المغايرة بين المبدا وما يجرى المشتق عليه مفهوما وان اتحدا في عالم العين فعلى هذا لا نلتزم بالنقل أو التجوز في صدق صفاته تبارك وتعالى عليه جل وعلا لعدم المغايرة المعتبرة بين المبدا وما يجرى المشتق عليه لان صفاته وان كانت عين