الشيخ السبحاني

14

إرشاد العقول إلى مباحث الأصول

3 . وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة ذاتاً ، كأن تكون العدالة بما هي هي متعلّقاً لليقين والشكّ معاً ، وإلّا فلو كان المتعلّق مختلفاً لكان خارجاً عن الاستصحاب وداخلًا تحت قاعدة المقتضي والمانع كما ستوافيك ، وبذلك علم أنّه يشترط في الاستصحاب أُمور ثلاثة : 1 . اجتماع اليقين والشكّ أو فعليتهما . « 1 » 2 . سبق زمان المتيقّن على زمان المشكوك . « 2 » 3 . وحدة متعلّق الشك واليقين . « 3 » وكلّ واحد من هذه القيود الثلاثة يميز الاستصحاب عن القواعد الثلاث التي سنبيّنها . الأمر الرابع : في القواعد الثلاث قد عرفت حقيقة الاستصحاب وتعريفه ، وهناك قواعد أُخرى يجب التعرّف عليها ، وبيان الفرق بينها وبين الاستصحاب . أ : قاعدة اليقين أو الشكّ الساري إنّ قاعدة اليقين أو الشكّ الساري تقارب قاعدة الاستصحاب ، وإنّما يختلفان في أمرين : الأمر الأوّل : انّ متعلّق اليقين والشكّ يتّحدان ذاتاً ويختلفان زماناً في

--> ( 1 ) . خرجت قاعدة اليقين . ( 2 ) . خرج الاستصحاب القهقري . ( 3 ) . خرجت قاعدة المقتضي والمانع ، كما سيوافيك تفصيله .