السيد تقي الطباطبائي القمي
196
آراؤنا في أصول الفقه
لا يمكن ترجيح أحد الطرفين لامكان النسخ . وأما الحكم الذي بيّن من قبل خلفائه عليهم السلام فلا يحتمل فيه النسخ فيكون التخصيص متعينا فكأن الأحكام المذكورة كلها كانت صادرة عن النبي صلى اللّه عليه وآله ومن الظاهر أن العام والخاص الصادرين عن المولى إذا كانا متقارنين يكون الخاص مانعا عن انعقاد ظهور العام في العموم وان كانا منفصلين يكون الخاص مخصصا للعام فلاحظ والظاهر أن ما افاده لا بأس به . المورد الرابع : [ التعارض بين الدليلين المثبت كل منهما تكليفا . . ] ما لو وقع التعارض بين الدليلين المثبت كل منهما تكليفا ولكن نعلم بكذب أحدهما كما لو دل دليل على وجوب صلاة الجمعة والدليل الآخر دل على وجوب صلاة الظهر وحيث انا نعلم من الخارج انه لا يجب في اليوم الواحد الا صلاة واحدة يقع التعارض بين الدليلين المذكورين . وقالوا يمكن الجمع بين الدليلين المذكورين بأن نقول كل منهما صريح في كون مدلوله مجزيا وظاهر في تعينه فبصراحة كل منهما ترفع اليد عن ظهور الآخر ونلتزم بالتخيير . والظاهر أن ما أفيد مردود نقضا وحلا أما النقض فبما وقع التعارض بين الدليلين على نحو التباين كما لو قال المولى في دليل أكرم العلماء وقال في دليل آخر لا تكرم العلماء فإنه يمكن الجمع بين الدليلين المذكورين بحمل العلماء في الدليل الأول على العدول والثاني على الفساق وهل يمكن الالتزام به ؟ وأما الحل فلأن مجرد الصراحة في مورد لا يوجب ولا يقتضي التقديم بل التقدم يتوقف على كون المقدم قرينة عرفية على الآخر . والظاهر أن ما فرضناه في المقام يعد من التعارض في العرف ومقتضاه التساقط ومما ذكرنا ظهر فساد ما جمع به بين قوله « لا