السيد تقي الطباطبائي القمي

167

آراؤنا في أصول الفقه

أعدل من قضية يجال عليها بالسهام يقول اللّه تعالى : « فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ » . واسناد الشيخ إلى ابن فضال ضعيف . ومن الروايات التي تعرض فيها للقرعة ما رواه أبو حمزة الثمالي قال : قال : ان رجلا حضرته الوفاة فأوصى إلى ولده غلامي يسار هو ابني فورّثوه مثل ما يرث أحدكم وغلامي يسار فاعتقوه فهو حرّ فذهبوا يسألونه ايّما يعتق وأيما يورث فاعتقل لسانه قال فسألوا الناس فلم يكن عند أحد جواب حتى أتوا أبا عبد اللّه عليه السلام فعرضوا المسألة عليه . قال : فقال : معكم أحد من نسائكم قال : فقالوا : نعم معنا أربع أخوات لنا ونحن أربعة اخوة قال : فاسألوهن أي الغلامين كان يدخل عليهن فيقول أبوهن لا تستترن منه فإنما هو اخوكنّ قالوا : نعم كان الصغير يدخل علينا فيقول أبونا : لا تستترن منه فإنما هو اخوكن فكنا نظن أنه انما يقول ذلك لأنه ولد في حجورنا وانا ربيناه . قال : فيكم أهل البيت علامة قالوا نعم قال انظروا أترونها بالصغير قال : فرأوها به قال : تريدون اعلّمكم أمر الصغير قال فجعل عشرة أسهم للولد وعشرة أسهم للعبد قال ثم أسهم عشرة مرات قال : فوقعت على الصغير سهام الولد فقال أعتقوا هذا وورّثوا هذا « 1 » . وهذه الرواية ساقطة عن الاعتبار سندا ظاهرا مضافا إلى أنها واردة في مورد خاص ولا يستفاد منها القاعدة الكلية . وجملة من النصوص واردة في باب ارث الغرقى والمهدوم عليهم . منها ما رواه حريز عن أحدهما عليهما السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دار لهم

--> ( 1 ) - الوسائل الباب 43 من أبواب الوصايا الحديث 1 .