السيد تقي الطباطبائي القمي

153

آراؤنا في أصول الفقه

من النصوص لزوم العشرة مع الناس بالطريق الحسن ولا يستفاد من تلك النصوص المدعى . مضافا إلى أنه كيف يمكن الالتزام بمفاد ظاهر الآية من البناء على كونهم عادلين ورعين بل لا ظهور في الآية وانما الظاهر منها ان القول الذي يكون في حق الناس يكون قولا حسنا وهذا لا يرتبط بحمل فعله على الوجه الصحيح . الوجه الثالث : ما رواه محمد بن فضيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : قلت : له : جعلت فداك ، الرجل من اخواني يبلغني عنه الشيء الذي أكرهه فأسأله عنه فينكر ذلك وقد أخبرني عنه قوم ثقات فقال لي : يا محمد كذب سمعك وبصرك عن أخيك فان شهد عندك خمسون قسامة وقال لك قولا فصدقه وكذبهم ولا تذيعنّ عليه شيئا تشينه به وتهدم به مروته فتكون من الذين قال اللّه « إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ » « 1 » . فان المستفاد من الحديث تصديق قول الغير وفيه أولا : ان الخبر ضعيف سندا فلا يعتد به . وثانيا : انه لا يمكن حمله على تصديق الواحد وتكذيب الخمسين . وثالثا : انه يختص الخبر بالأخ الايماني والحال ان حمل فعل الغير على الصحة لا يختص بالأخ الايماني فالحديث أجنبي عن المقام . والمتحصل من هذه الطائفة من الاخبار انه لا بد من العشرة مع الناس على الطريقة الحسنة ولا يرتبط مفاد هذه النصوص بما نحن بصدده . الوجه الرابع : الاجماع ، وفيه أولا ان تحقق الاجماع المحصل

--> ( 1 ) - الوسائل الباب 157 من أبواب احكام العشرة الحديث 4 .