السيد تقي الطباطبائي القمي
139
آراؤنا في أصول الفقه
قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ؟ قال : يمضي ، قلت : شك في القراءة وقد ركع ؟ قال : يمضي ، قلت : شك في الركوع وقد سجد ؟ قال : يمضي على صلاته ، ثم قال : يا زرارة إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء « 1 » . وهذه الرواية تامة سندا ، وأما من حيث الدلالة فالمستفاد منها ان المكلف إذا شك في صحة شيء وفساده بعد دخوله في غير ذلك الشيء فلا أثر لشكه . ولا يشمل الحديث صورة الشك في أصل الوجود بل الظاهر من الحديث لو لم يكن صريحه انه لو شك في شيء بعد خروجه عن عين ذلك الشيء لا يعتنى بشكه ولا يدل على بيان حكم الخروج عن محله والحمل على الخروج عن المحل خلاف الظاهر . فلو شك المكلف في أن البسملة التي اتى بها هل تحققت صحيحة أم لا ؟ يحكم بصحتها وأما إذا شك في أصل وجودها فلا تكون الرواية المذكورة متكفلة للحكم باتيانها بل مقتضى الاستصحاب عدم الاتيان بها فهذه الرواية يختص بقاعدة الفراغ ولا تشمل قاعدة التجاوز . ان قلت : الخروج عن الشيء لا يجتمع مع الشك فيه إذ كيف يمكن أن يكون الخروج مفروضا ومع ذلك يكون ما خرج منه مشكوكا فيه . قلت : إذا كان الشك في صحة ما خرج منه يتم الأمر فان المكلف يدخل في الغسل ويعلم بعد ذلك أنه اغتسل وخرج منه وأتى به ولكن يشك في أنه أتى به على ما هو المقرر أم لا فالحق ما ذكرنا . ومن تلك النصوص ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا ؟ فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انّك لم تغسله أو تمسحه
--> ( 1 ) - الوسائل الباب 23 من أبواب الخلل الحديث 1 .