عبد الغني الدقر
418
معجم القواعد العربية في النحو والتصريف
الغلام ييفع » « 1 » و « ينع الثّمر يينع » و « يمن الرّجل ييمن » و « يقن الأمر ييقن » . وشذّ « يدع ويذر ، ويضع ، ويقع ، ويلغ ، ويهب » . مثل : من الكلمات التي إذا أضيفت إلى معرفة لا تفيد تعريفا ( انظر الإضافة 5 ) . وإذا أضيفت إلى مبني بنيت مثل غير . المثنّى : 1 - تعريفه : ما وضع لاثنين ، وأغنى عن المتعاطفين . 2 - شروطه : يشترط في كلّ ما يثنّى ثمانية شروط : ( أحدها ) الإفراد ، فلا يثنّى المثنى ، ولا يثنّى جمع المذكّر السّالم أو جمع المؤنّث ، واسم الجنس ، واسم الجمع . ( الثاني ) الإعراب ، فلا يثنّى - على الأصح - المبني ، وأمّا نحو « ذان » و « اللّذان » فصيغ موضوعة للمثنّى ، وليست مثنّاة حقيقة « 2 » . ( الثالث ) عدم التركيب فلا يثنى المركّب تركيب إسناد اتّفاقا ، كقولهم « شاب قرناها » علم ، ويثنّى هذا بتقديم « ذوا » عليه ، فتقول : « جاء ذوا شاب قرناها » ، ولا تركيب مزج على الأصحّ مثل « بعلبك » ويثنّى أيضا ب « ذوا » نحو « رأيت ذوي بعلبك » . أمّا المركّب الإضافي فيستغنى بتثنية المضاف عن تثنية المضاف إليه مثل « عبد الرّحمن » يقال في تثنيتها « عبدا الرحمن » . ( الرابع ) التّنكير فلا يثنّى العلم إلّا بعد قصد تنكيره بأن يراد به واحد مّا مسمّى به ، ولذلك يعرّفان عند إرادة التّعريف فتقول : « جاء الزّيدان » و « رأيت الزّيدين » إلّا إذا أضيف إلى معرفة . ( الخامس ) اتّفاق اللّفظ فلا يثنّى « كتاب وقلم » ولا « خالد وعمر » وأمّا نحو « الأبوان » للأب والأمّ فمن باب التّغليب . ( السّادس ) اتّفاق المعنى فلا يثنّى المشترك ك « العين » إذا أريد بها الباصرة ، وعين الماء ، ولا الحقيقة والمجاز ، وأمّا قولهم : « القلم أحد اللسانين » فشاذّ . ( السّابع ) أن لا يستغنى بتثنية غيره عن تثنيته فلا يثنّى « سواء » لأنّهم استغنوا بتثنية « سيّ » بمعنى مثل ، عن تثنيته فقالوا « سيّان » ولم يقولوا سواءان . وأن لا يستغنى بملحق المثنى عن
--> ( 1 ) ليس في اللغة إلّا : أيفع وتيفّع ، فهو يافع على غير قياس ولا يقال موفع ، وهو من النوادر ، ونظيره أبقل الموضع وهو بأقل كثر بقله ، وأورق النبت وهو وارق طلع ورقه وأورس وهو وارس ، وأقرب الرجل وهو قارب إذا اقتربت إبله من الماء . ( 2 ) عند جمهور البصريين .