محمد بن طولون الصالحي
67
شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك
وفاقا " 1 " ( للكوفيّين ) " 2 " " 3 " ، لكون المؤكّد محدودا " 4 " ، والتّوكيد من الألفاظ الدّالّة على الشّمول ، نحو " اعتكفت شهرا كلّه " ، بخلاف " صمت زمنا كلّه " 5 " ، وشهرا نفسه " " 6 " . ثمّ قال رحمه اللّه تعالى : واغن بكلتا في مثنّى وكلا * عن وزن فعلاء ووزن أفعلا
--> ( 1 ) في الأصل : اتفاقا . راجع شرح دحلان : 124 . ( 2 ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . راجع شرح دحلان : 124 . وقد قطعت بوجود تحريف وسقط في هذه العبارة لأنه ليس من المعقول خفاء معنى البيت على المؤلف ، حيث أنه صريح في الدلالة على وجود خلاف في هذه المسألة ، كما أن الناسخ متهم عندي لكثرة ما لحظته في نسخه من تحريف وسقط ، فحرصت قدر المستطاع على إظهار النص بالصورة المرضية لمؤلفه . ( 3 ) في هذه المسألة ثلاثة مذاهب : الأول : المنع مطلقا وهو مذهب البصريين . الثاني : الجواز مطلقا وهو مذهب بعض الكوفيين ، قال أبو حيان : " واختاره ابن مالك ، فأجاز " صمت شهرا كله " . الثالث : الجواز إذا كانت النكرة مؤقتة وهو مذهب باقي الكوفيين والأخفش . قال ابن هشام : " وهو الصحيح " . وهو اختيار الناظم لإفادته ، ولورود السماع به ومنه قوله : لكنّه شاقه أن قيل ذا رجب * يا ليت عدّة حول كلّه رجب قال المرادي : ظاهر النظم موافقة الثاني وهو الجواز مطلقا مؤقتة كانت أو غير مؤقتة ، إذ لم يشترط في الجواز غير الإفادة ، قال في شرح الكافية : " وإجازته أولى بالصواب لصحة السماع بذلك ، ولأن في ذلك فائدة " . وقوله في التسهيل : " وإن أفاد توكيد النكرة جاز وفاقا للأخفش والكوفيين " يقتضي موافقة الثالث ، وهو الجواز إذا كانت مؤقتة ، إذ الأخفش ومن وافقه من الكوفيين خصوا ذلك بالمؤقتة على ما نقل عنهم . انتهى . انظر ذلك في الهمع : 5 / 204 ، شرح المرادي : 3 / 169 ، التسهيل : 165 ، شرح الكافية لابن مالك : 3 / 1177 ، شرح الأشموني : 3 / 77 ، تاج علوم الأدب : 3 / 919 ، شرح ابن عصفور : 1 / 267 ، ارتشاف الضرب : 2 / 612 ، شرح المكودي : 2 / 15 ، الإنصاف ( مسألة : 63 ) : 2 / 451 ، التصريح على التوضيح : 2 / 124 ، شرح ابن عقيل : 2 / 57 - 58 ، شرح الرضي : 1 / 335 ، أوضح المسالك : 182 ، شرح دحلان : 124 ، شرح ابن الناظم : 506 . ( 4 ) في الأصل : محدود . ( 5 ) لأن النكرة غير محدودة ، فإن الزمن يصح للقليل والكثير . انظر التصريح على التوضيح : 2 / 125 ، حاشية الصبان : 2 / 78 . ( 6 ) لأن التوكيد ليس من ألفاظ الإحاطة ، ولا فائدة في ذلك . انظر التصريح على التوضيح : 2 / 125 ، حاشية الصبان : 3 / 78 .