محمد بن طولون الصالحي
183
شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك
وذهب بعض النحاة إلى قياسهما في الجميع " 1 " . وبعضهم إلى ( عدم ) " 2 " قياس " مفعل " ، دون " فعال " " 3 " . ثمّ قال رحمه اللّه تعالى : وكن لجمع مشبه مفاعلا * أو المفاعيل بمنع كافلا هذه العلّة الثّانية من العلّتين المستقلّتين . وهو ما / أشبه في اللّفظ " مفاعل " أو " مفاعيل " من الجموع " 4 " ، سواء كانت الميم في أوّله ، ك " مساجد ، ومصابيح " ، أو لم تكن ك " دراهم " 5 " ، ودنانير " ، ومنه : " دوابّ ، وصوافّ " ، لأنّ أصلهما " 6 " : " دوابب ، وصوافف " .
--> - 3 / 240 ، الهمع : 1 / 83 ، ارتشاف الضرب : 1 / 347 ، شرح الألفية للشاطبي ( رسالة دكتوراه ) : 2 / 761 . ( 1 ) قال ابن مالك في شرح الكافية : " وأجاز الكوفيون والزجاج أن يقال قياسا : " خماس " و " سداس " ، و " مسدس " ، و " سباع " و " مسبع " ، و " ثمان " ، و " مثمن " ، و " تساع " ، و " متسع " . انتهى . وإليه ذهب المبرد في المقتضب ، ووافقهم ابن مالك في التسهيل . قال أبو حيان : والصحيح أن البناءين مسموعان من واحد إلى عشرة ، وحكى البناءين أبو عمرو الشيباني ، وحكى أبو حاتم وابن السكيت من آحاد إلى عشار ومن حفظ حجة على من لم يحفظ . وأجاز الفراء صرفها مذهوبا بها مذهب الأسماء ، أي : منكرة ، بناء على رأيه أنها معرفة بنية الإضافة تقبل التنكير ، قال : تقول العرب : " ادخلوا ثلاثا ثلاثا " ، والجمهور على خلافه . انظر في ذلك شرح الكافية لابن مالك : 3 / 1448 ، المقتضب : 3 / 381 ، التسهيل : 222 ، شرح الرضي : 1 / 41 ، ارتشاف الضرب : 1 / 437 ، شرح الأشموني : 3 / 240 ، الهمع : 1 / 84 ، 86 - 87 ، التصريح على التوضيح : 2 / 214 ، شرح ابن عقيل : 2 / 100 ، شرح المرادي : 4 / 129 ، حاشية الصبان : 3 / 240 ، شرح الألفية للشاطبي ( رسالة دكتوراه ) : 2 / 761 . ( 2 ) ما بين القوسين ساقط من الأصل . ( 3 ) فيقاس لكثرته ، بخلاف مفعل فلا يقاس لقلته . ومذهب البصريين أنه لا يقاس ، بل يقتصر فيه على السماع ، قال ابن عصفور : وهو الصحيح لأنه لم يكثر كثرة توجب القياس . انظر الهمع : 1 / 84 ، شرح ابن عصفور : 2 / 220 ، شرح الأشموني : 3 / 240 ، ارتشاف الضرب : 1 / 437 ، التصريح على التوضيح : 2 / 214 . ( 4 ) ويعني بالشبه أن يكون أوله مفتوحا وثالثه ألفا بعدها حرفان ، أو ثلاثة أوسطها ساكن ، وما يلي الألف مكسور - لفظا أو تقديرا - غير عارض . واشتراط كسر ما بعد الألف مذهب سيبويه والجمهور ، خلافا للزجاج . انظر ارتشاف الضرب : 1 / 426 ، شرح الكافية لابن مالك : 3 / 1444 ، شرح المرادي : 4 / 130 ، الهمع : 1 / 79 ، شرح الأشموني : 3 / 243 . وانظر الكتاب : 2 / 15 . ( 5 ) في الأصل : لدراهم . ( 6 ) في الأصل : أصلها .