محمد بن طولون الصالحي
145
شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك
وإلى هذه المسألة أشار بقوله : . . . والخلف في * واو وياء بهما فتح قفي لأنّه لا يتصوّر قبلهما حركة غير مجانسة ، إلّا الفتحة ، فلا يتصوّر ضمّة قبل الياء ، ولا كسرة " 1 " قبل الواو . ولا خلاف في الواو والياء من نحو " مصطفون ومصطفين " وإن كان قبلهما فتح ، لأنّ الحركة المجانسة فيهما مقدّرة ، وإنّما عدل إلى الفتح للّبس " 2 " باسم الفاعل . ثمّ قال رحمه اللّه تعالى : والعجز احذف من مركّب وقل * ترخيم جملة وذا عمرو نقل هذا القسم الثّاني من قسمي التّرخيم ، وهو ما تحذف منه الكلمة الأخيرة ، وهو المركّب تركيب مزج ، فإنّك تحذف عجزه ، فتقول في " معدي كرب ، وسيبويه " مرخّمين : " يا معدي ، ويا سيب " " 3 " . وقلّ ترخيم الجملة المنقولة إلى العلميّة لحذف عجزها ، وهذا نقله عمرو أبو بشر إمام / النّحو الملقّب ب " سيبويه " في باب النّسب في كتابه لا في باب التّرخيم " 4 " .
--> ( 1 ) في الأصل : ولا كثرة . ( 2 ) في الأصل : اللبس . ( 3 ) وقال ابن كيسان : لا يجوز حذف الثاني من المركب ، بل إن حذفت الحرف أو الحرفين فقلت : " يا بعلب ويا حضرم " لم أر به بأسا ، والمنقول أن العرب لم ترخم - أي : المركب - ، وإنما أجازه النحويون . ومنع الفراء ترخيم المركب من العدد إذا سمي به . ومنع أكثر الكوفيين ترخيم ما آخره " ويه " ، وذهب الفراء إلى أنه لا يحذف مه إلا الهاء ، فتقول : " يا سيبوي " ، ونسب إليه أنه قال : ثم تقلب الياء ألفاء فيقال : " يا سيبوا " . انظر شرح المرادي : 4 / 50 ، شرح الأشموني : 3 / 178 - 179 ، الهمع : 3 / 82 - 83 . ( 4 ) انظر الكتاب : ( 2 / 88 ) ونص في باب الترخيم على المنع فقال ( 1 / 342 ) : " واعلم أن الحكاية لا ترخم لأنك لا تريد أن ترخم غير منادى وليس مما يغيره النداء ، وذلك نحو " تأبط شرا وبرق نحره " وما أشبه ذلك " . انتهى . قال ابن مالك : وأكثر النحويين لا يجيزون ترخيم المركب المضمن إسنادا ك " تأبط شرا " وهو جائز ، لأن سيبويه حكى ذلك في بعض أبواب النسب فقال : " تقول في النسب إلى " يا تأبط شرا " : تأبطي ، لأن من العرب من يقول : " يا تأبط " ، ومنع ترخيمه في باب الترخيم ، فعلم بذلك أن منع ترخيمه كثير ، وجواز ترخيمه قليل . انتهى . انظر شرح الكافية لابن مالك : 3 / 1359 ، التصريح على التوضيح : 2 / 184 - 185 ، شرح الأشموني : 3 / 179 ، شرح دحلان : 138 ، شرح ابن الناظم : 600 ، شرح المرادي : 4 / 50 .