محمد بن طولون الصالحي
280
شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك
لجاز عند الحجازيّين ، وأما التّميميّون والطّائيّون فيلتزمون " 1 " حذفه ، هكذا نقل النّاظم " 2 " . وفهم من إطلاقه في الخبر : أنّه لا فرق / بين أن يكون ظرفا أو مجرورا ، أو غيرهما . ونقل ابن خروف عن بني تميم : أنّهم لا يظهرون خبرا مرفوعا ، ويظهرون المجرور والظّرف " 3 " وهو ظاهر كلام سيبويه " 4 " . وفهم من قوله : " في ذا الباب " أنّ حذف الخبر في غير هذا الباب ليس بشائع وإن علم .
--> ( 1 ) في الأصل : فيلتزمون . انظر التصريح : 1 / 246 . ( 2 ) قال الناظم في شرح الكافية ( 1 / 535 ) : " وحذف الخبر في هذا الباب إذا كان لا يجهل يكثر عند الحجازيين ، ويلتزم عند التميميين . فإن كان يجهل عند حذفه وجب ثبوته عند جميع العرب " . انتهى . وإنّما وجب الحذف عند الحجازيين - أو كثر عند التميميين - لأنّ " لا " وما دخلت عليه جواب استفهام عام ، والأجوبة يقع فيها الحذف والاختصار كثيرا ، ولهذا يكتفون فيها ب " لا " و " نعم " ويحذفون الجملة بعدهما رأسا ، وأكثر ما يحذفه الحجازيون مع " إلا " نحو " لا إله إلا اللّه " ، و " لا حول ولا قوة إلا بالله " . انظر التصريح على التوضيح : 1 / 246 ، الهمع : 2 / 202 ، البهجة المرضية : 61 ، شرح المرادي : 1 / 373 ، تاج علوم الأدب : 2 / 614 ، مغني اللبيب : 315 ، شرح الأشموني : 2 / 17 ، ارتشاف الضرب : 2 / 167 . ( 3 ) وبمثله قال الجزولي . قال الأندلسي : " لا أدري من أين نقله - يقصد الجزولي - ولعله قاسه ، وقال : والحق أنّ بني تميم يحذفون وجوبا إذا كان جوابا أو قامت قرينة غير السؤال عليه ، وإذا لم تقم فلا يجوز حذفه رأسا ، إذ لا دليل عليه ، وبنو تميم إذن كأهل الحجاز في إيجاب الإتيان به ، فعلى هذا القول يجب إثباته مع عدم القرينة عند بني تميم وغيرهم ، ومع وجودها يكثر الحذف عند أهل الحجاز ويجب عند بني تميم " . وقال ابن مالك : " وزعم قوم منهم الزمخشري والجزولي أنّ بني تميم يحذفون خبر " لا " مطلقا على سبيل اللزوم ، إلا أنّ الزمخشري قال : وبنو تميم لا يثبتونه في كلامهم أصلا ، وقال الجزولي : ولا يلفظ بالخبر بنو تميم إلا أن يكون ظرفا . وليس بصحيح ما قالاه ، لأنّ حذف خبر لا دليل عليه يلزم منه عدم الفائدة ، والعرب مجمعون على ترك التكلم بما لا فائدة فيه " . انتهى . انظر التصريح على التوضيح : 1 / 246 ، شرح الكافية لابن مالك : 1 / 537 ، شرح الرضي : 1 / 112 ، الهمع : 2 / 203 ، ارتشاف الضرب : 2 / 166 ، شرح ابن عصفور : 2 / 273 ، المفصل : 30 . ( 4 ) انظر الكتاب : 1 / 345 ، التصريح على التوضيح : 1 / 246 .