محمد بن طولون الصالحي

194

شرح ابن طولون على ألفية ابن مالك

ثمّ قال رحمه اللّه تعالى : ونحو عندي درهم ولي وطر * ملتزم فيه تقدّم الخبر كذا إذا عاد عليه مضمر * ممّا به عنه مبينا يخبر كذا إذا يستوجب التّصديرا * كأين من علمته نصيرا وخبر المحصور قدّم أبدا * كما لنا إلّا اتّباع أحمدا هذا هو القسم الثّالث من أقسام الخبر ، وهو ما يجب تقديمه ، وذلك في أربعة مواضع / : الأوّل : أن يكون ظرفا أو مجرورا ، مع كون المبتدأ نكرة ، وهو المشار إليه بقوله : ونحو عندي درهم ولي وطر * ملتزم فيه تقدّم الخبر الثّاني : أن يعود على الخبر " 1 " ضمير من المبتدأ ، وهو المشار إليه بقوله : كذا إذا عاد عليه مضمر * ممّا به عنه مبينا يخبر أي : كذلك يلزم تقديم الخبر إذا عاد عليه مضمر من مبتدأ ، وهذا على حذف مضاف ، أي : على ملابسه ، والتقدير : كذلك يلزم تقديم الخبر إذا عاد على ملابسه ضمير من المبتدأ الذي يخبر بالخبر عنه ، نحو " على التّمرة مثلها زبدا " " 2 " ، فلا يجوز " مثلها على التّمرة " ، لئلّا يعود الضمير من " مثلها " على " 3 " " التّمرة " ، وهو متأخّر لفظا ورتبة . الثّالث : أن يكون الخبر من ذوات " 4 " الصّدور ، وهو المشار إليه بقوله : كذا إذا يستوجب التّصديرا * كأين من علمته نصيرا يعني : أنّه يلزم تقديمه إذا كان صدرا ، مثل قولك : " أين من علمته

--> ( 1 ) في الأصل : الضمير . انظر شرح المكودي : 1 / 83 . ( 2 ) قوله : " على التمرة " خبر مقدم عن " مثلها " ، و " زبدا " تمييز ل " مثل " ، أو حال منه ، ويجوز رفعه بيانا أو بدلا من " مثل " ، أو هو المبتدأ و " مثلها " حال منه وإن كان نكرة ، لتقدمها عليه . انظر شرح المكودي : 1 / 84 ، الأشموني مع الصبان : 1 / 213 ، ابن عقيل مع الخضري : 1 / 104 ، شرح دحلان : 45 ، شرح الرضي : 1 / 98 ، شرح الفريد : 344 ، الاستغناء في أحكام الاستثناء : 112 ، 153 ، ارتشاف الضرب : 2 / 381 . ( 3 ) في الأصل : على . مكرر . ( 4 ) في الأصل : أدوات . انظر شرح المكودي : 1 / 84 .