عثمان بن أبي بكر الدوني ( ابن الحاجب )

323

الإيضاح في شرح المفصل

الاستثناء قال الشيخ : الترجمة ينبغي أن تكون بالمستثنى ، لأنّه تفصيل لما تقدّم ، والذي تقدّم إنّما هو المستثنى ، حيث قال : « والمستثنى المنصوب » « 1 » ، والاستثناء مشكل باعتبار معقوليّته « 2 » وحدّه . أمّا تبيان إشكال معقوليّته فإنّك إذا قلت : « جاء القوم إلّا زيدا » ، لم يخل إمّا أن يكون زيد داخلا في القوم أو لا « 3 » ، فإن كان غير داخل في القوم لم يستقم ، لأنّ إجماع أهل العربيّة في الاستثناء المتّصل أنّه إخراج ما بعد إلّا ممّا قبلها ، وإجماع أهل العربيّة مقطوع به في تفاصيل العربيّة ، وأيضا فإنّا قاطعون [ بأنّه ] « 4 » إذا قال العربيّ : « له عندي دينار إلّا ثمنا ونصف ثمن » أن تحسب المذكور بعد إلّا ، ثم تخرجه من الدينار ، ثم تقطع بأنّ المقرّر [ به ] « 4 » بعده هو الباقي ، وقد قال القاضي « 5 » : لا إخراج ، وقول القائل : « عشرة إلّا ثلاثة » موضوعة « 6 » بإزاء سبعة « 7 » ، حتى كأنّهما عبارتان عن معبّر « 8 » واحد ، وقد تبيّن بطلانه « 9 » قطعا . وإمّا أن نقول : الإخراج ثابت ، وهو مشكل ، فإنّ المتكلّم إذا قال : « جاء القوم » وزيد منهم فقد وجب نسبة المجيء إليه ، لأنّه منهم ، فإذا أخرج بعد ذلك فقد نفي عنه المجيء ، فيصير مثبتا منفيّا « 10 »

--> ( 1 ) ظاهر كلام ابن الحاجب أن هذا من كلام الزمخشري ، ولكنه ليس في المفصل ، ولا في شرحه لابن يعيش . ( 2 ) في الأصل . ط : « عقليته » ، وما أثبت عن د . ( 3 ) مذهب سيبويه وجمهور البصريين أن المستثنى لم يندرج في المستثنى منه ولا في حكمه ، ومذهب الكسائي أن قولنا : قام القوم إلا زيدا إخبار عن القوم الذين ليس فيهم زيد ويحتمل أنه قام ، ومذهب الفراء أنّ إلا أخرجت وصف المستثنى من وصف المستثنى منه ، انظر الكتاب : 2 / 310 ، ومعاني القرآن للفراء : 1 / 89 ، وشرح التسهيل لابن مالك : 1 / 264 ، وارتشاف الضرب : 2 / 294 ، والجنى الداني : 513 . ( 4 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د . ( 5 ) جاء في د مكان كلمة « القاضي » : « أبو بكر الباقلاني من أصحاب الشافعي » خطأ . والمقصود هنا القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمداني ، وكان من غلاة المعتزلة توفي سنة 415 ه . انظر شرح الكافية للرضي : 1 / 225 وطبقات الشافعية الكبرى : 5 / 97 . ( 6 ) كذا جاءت في الأصل . د . ط . تحريف . والصواب « موضوع » . ( 7 ) ذكر الرضي مذهب القاضي عبد الجبار هذا وردّ عليه ، انظر شرحه للكافية : 1 / 225 . ( 8 ) في د : « معنى » . ( 9 ) في د : « وقد تبين بإجماع العربية بطلانه » . ( 10 ) سقط من ط : « منفيا » ، خطأ .