عثمان بن أبي بكر الدوني ( ابن الحاجب )

324

الإيضاح في شرح المفصل

باعتبار واحد / ، فيؤدّي إلى أن لا يكون الاستثناء في كلام إلّا وهو كذب من أحد الطرفين ، وهو باطل ، فإنّ القرآن مشتمل عليه ، قال اللّه تعالى : فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً « 1 » فلو عل الألف بكمالها وقد نسب اللّبث إليها لوجب أن يكون اللّبث في جميعها ولم يصحّ بعد هذه النسبة إخراج شيء منها ، ولهذه الشّبهة فرّ القاضي إلى مذهبه المذكور . والصّواب الذي يجمع بين رفع « 2 » الإشكالين أن تقول : لا يحكم بالنسبة إلّا بعد كمال ذكر المفردات في كلام المتكلّم ، فإذا قال المتكلّم : « قال القوم إلّا زيدا » فهم القيام أوّلا بمفرده ، وفهم القوم بمفرده وأنّ فيهم زيدا ، وفهم إخراج زيد منهم بقوله : « إلّا زيدا » ، ثمّ حكم « 3 » بنسبة القيام إلى هذا المفرد الذي أخرج منه زيد ، فحصل الجمع بين المسالك المقطوع بها على وجه مستقيم ، وهو أنّ الإخراج حاصل بالنسبة إلى المفردات ، وفيه توفية بإجماع النحويّين ، وتوفية بأنّك « 4 » ما نسبت إلّا بعد أن أخرجت زيدا ، فلا يؤدّي إلى المناقضة المذكورة ، فاستقام الأمر في الوجهين جميعا . وأمّا حدّه ، فمشكل لأنّ الاستثناء يجمع المتّصل والمنقطع ، ولا يتميّز المتّصل إلّا بالإخراج ، ولا إخراج في المنقطع ، وكلّ أمرين فصل أحدهما مفقود في « 5 » الآخر يستحيل جمعهما في حدّ واحد ، فالأولى أن يحدّ المتّصل على حدته والمنقطع على حدته ، فنقول في حدّ المتّصل : هو كلّ لفظ أخرج به شيء من شيء بإلّا وأخواتها « 6 » ، فإذا ورد قوله تعالى : فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ « 7 » ، ثمّ قال : « لا تقتلوا أهل الذّمّة » « 8 » قلنا : هذا ليس بإخراج ، وإنّما هو تبيين مراد المتكلّم باللّفظ الأوّل ، وكذلك لو قيل :

--> ( 1 ) العنكبوت : 29 / 14 . ( 2 ) في د : « يرفع » مكان « يجمع بين » . ( 3 ) في د : « يحكم » . ( 4 ) في ط : « أنك » . ( 5 ) في د : « مقصود من » ، تحريف . ( 6 ) حدّ ابن الحاجب المستثنى بقوله : « المستثنى متصل ومنقطع ، فالمتصل هو المخرج من متعدّد لفظا أو تقديرا بإلا وأخواتها ، والمنقطع هو المذكور بعدها غير مخرج » الكافية : 109 . وخالف الرضي ابن الحاجب وذهب إلى أنه يمكن جمع المتصل والمنقطع في حد واحد ، انظر شرح الكافية له : 1 / 224 ، وحدهما ابن مالك وأبو حيان بحدّ واحد ، انظر شرح التسهيل لابن مالك : 2 / 264 وارتشاف الضرب : 2 / 294 . ( 7 ) التوبة : 9 / 5 . والآية : فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ . ( 8 ) ليس هذا قرآنا .