عثمان بن أبي بكر الدوني ( ابن الحاجب )

109

الإيضاح في شرح المفصل

وقد جاء ثماني في النصب شاذا ، قال « 1 » : يحدو ثماني مولعا بلقاحها * حتّى هممن بزيغة الإرتاج وذلك على التوهّم [ بأنّ ثماني جمع ] « 2 » . ومنهم من يقول : هو عربيّ غير منصرف ، فلا جواب إلّا ما ذكره الزمخشريّ حيث قال : « هو في التقدير جمع سرواله » ، وهو ضعيف كما تقدّم « 3 » ، وإنّما يقوى بعد ثبوت كونه عربيا وكونه غير منصرف ، لما يؤدّي من منع صرف بغير علّة ، وهو معلوم الامتناع ، فكان ارتكاب ذلك لازما . ونقل عن سيبويه أنّ سراويل اسم أعجميّ أعرب كما أعرب الآجرّ ، إلّا أنّه أشبه من كلامهم ما لا ينصرف ، ثمّ قال : « فإن حقّرتها اسم رجل « 4 » لم تصرفها كما لا « 5 » تصرف عناق اسم رجل » ، فقيل : ظاهره أنّه عنده غير منصرف ، وهو الصّحيح ، وقيل : بالعكس من قوله : « كما أعرب الآجرّ » ، وهو منصرف ، وهو فاسد ، لأنه قال : « إلّا » ، وقيل : من قوله : « فإن حقّرتها » « 6 » ، وهو

--> ( 1 ) في د : « قال أبو عمرو : البيت » ، والبيت لابن ميادة وكنيته أبو شرحبيل ، واسمه الرّمّاح ، ولم أجد في لمصادر التي وقفت عليها نسبة البيت إلى أبي عمرو . والبيت في ديوان ابن ميادة : 91 ، والخزانة : 1 / 76 ، ونسبه العيني إلى أعرابي وذكر أن السيرافي نسبه إلى ابن ميّادة ، المقاصد : 4 / 352 ، والبيت بلا نسبة في الكتاب : 3 / 231 ، وما ينصرف وما لا ينصرف : 65 ، والأشموني : 3 / 248 ، قال البغدادي : « شبه ناقته بسرعتها بحمار وحش قارح يحدو ثماني أتن أي : يسوقها مولعا بلقاحها حتى تحمل وهي لا تمكنه فتهرب منه ، والزيغة : مصدر زاغ يزيغ ، والإرتاج : مصدر أرتجت الناقة إذا أغلقت رحمها على ماء الفحل » الخزانة : 1 / 76 - 77 . ( 2 ) سقط من الأصل . ط . وأثبته عن د . ( 3 ) قال المبرد : « ومن العرب من يراها جمعا واحدها سراولة » . المقتضب : 3 / 345 وخالفه السيرافي وذهب إلى أن سراولة لغة في سراويل ، انظر حاشية الكتاب : 3 / 229 وشرح الكافية للرضي : 1 / 57 ، ونسب الأشموني إلى الأخفش أنه ذكر أن من العرب من يقول : سروالة . الأشموني : 3 / 247 . ( 4 ) في د : « علما » مكان « اسم رجل » . ( 5 ) سقط من ط : « لا » ، خطأ . انظر الكتاب : 3 / 229 . ( 6 ) عبارة سيبوية هي : « فأما سراويل فشئ واحد ، وهو أعجمي أعرب كما أعرب الآجرّ ، إلا أن سراويل أشبه من كلامهم ما لا ينصرف في نكرة ولا معرفة كما أشبه بقّم الفعل ، ولم يكن له نظير في الأسماء ، فإن حقرتها اسم رجل لم تصرفها كما لا تصرف عناق اسم رجل » . الكتاب : 3 / 229 .