ابراهيم ابراهيم بركات

210

النحو العربي

من ذلك قوله تعالى في قراءة هشام : وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْياءٌ « 1 » [ آل عمران : 169 ] بالياء في ( يحسب ) ، فيكون تقدير الفاعل : حاسب ، ويكون الكلام : ولا يحسبن حاسب . وقوله - عليه الصلاة والسّلام : « ولا تناجشوا ، ولا يزيدنّ على بيع أخيه ، ولا يخطبنّ على خطبته » « 2 » ، والتقدير : ولا يزيدن زائد ، ولا يخطبن خاطب . . . وقوله - عليه الصلاة والسّلام : « لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » « 3 » . أي : ولا يشرب الخمر شارب . . . . الاقتصار على المفعول به : قد تحذف الجملة الفعلية بركنيها - فعلها وفاعلها - جوازا ، ويقتصر منها على المفعول به ، وذلك للاختصار والإيجاز ، من ذلك : - إذا دل عليهما دليل سابق ، ومنه : قوله تعالى : قالُوا خَيْراً [ النحل : 30 ] ، أي : أنزل خيرا ، فيكون ( خيرا ) مفعولا به منصوبا لفعل محذوف ، وتلحظ حذف الفعل والفاعل معا ؛ لأنهما مذكوران في قول سابق من قوله تعالى : ما ذا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ * .

--> ( 1 ) يرجع إلى : السبعة لابن مجاهد 219 / الحجة في القراءات السبع 116 / الإقناع في القراءات السبع 2 - 624 / إتحاف الفضلاء 182 / النشر 2 - 244 . ( لا ) حرف نهى مبنى لا محل له من الإعراب . ( تحسبن ) تحسب : فعل مضارع مبنى على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة في محل جزم . والنون للتوكيد حرف مبنى ، لا محل له من الإعراب . والفاعل ضمير مستتر تقديره : ( أنت ) . ( الذين ) اسم موصول مبنى في محل نصب ، مفعول به أول . ( قتلوا ) قتل : فعل ماض مبنى للمجهول مبنى على الضم . وواو الجماعة ضمير مبنى في محل رفع ، نائب فاعل . ( في سبيل ) في : حرف جر مبنى لا محل له من الإعراب . سبيل : اسم مجرور بعد في ، وعلامة جره الكسرة . وشبه الجملة متعلقة بالقتل . ( اللّه ) لفظ الجلالة مضاف إلى سبيل مجرور ، وعلامة جره الكسرة . ( أمواتا ) مفعول به ثان منصوب ، وعلامة نصبه الفتحة . ( بل ) حرف إضراب مبنى ، لا محل له من الإعراب . ( أحياء ) خبر لمبتدأ محذوف مرفوع ، وعلامة رفعه الضمة . والتقدير : بل هم أحياء . ( 2 ) يرجع إلى : صحيح البخاري ( باب لا يبيع على بيع أخيه ) 1 - 91 / سنن ابن ماجة ( باب لا يبيع الرجل على بيع أخيه ) 2 - 10 . ( 3 ) يرجع إلى : صحيح البخاري ( باب : النهبى بغير إذن صاحبه ) 3 - 178 / سنن ابن ماجة ( باب : حرمة دم المؤمن وماله ) 2 - 349 .