ابن حجة الحموي
162
خزانة الأدب وغاية الأرب
نفي الشيء بإيجابه « 30 » 67 - لا ينتفي الخير من إيجابه أبدا * ولا يشين العطا بالمنّ والسّأم « 1 » « نفي الشيء بإيجابه » : هو أن يثبت المتكلّم شيئا في ظاهر كلامه ، وينفي « 2 » ما هو من سببه مجازا ، والمنفيّ في باطن الكلام حقيقة هو الذي أثبته ، كقوله تعالى : ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ « 3 » ؛ فإنّ ظاهر الكلام نفي الذي يطاع من الشفعاء ، والمراد نفي الشفيع مطلقا ، وكقوله تعالى : لا يَسْئَلُونَ النَّاسَ إِلْحافاً « 4 » ؛ وإنّ « 5 » ظاهر الكلام نفي « الإلحاف » في المسألة ، والباطن نفي « المسألة » ألبتّة « 6 » ، وعليه إجماع المفسّرين . وذكر ابن أبي الأصبع في كتابه المسمّى ب « تحرير التحبير » أنّه منقول عن ابن عبّاس ، رضي اللّه « 7 » عنهما « 8 » ، وهذا هو الحدّ الذي قرّره ابن رشيق في « العمدة » ، فإنّه قال : « نفي الشيء بإيجابه » إذا تأمّلته وجدت ظاهره إيجابا وباطنه نفيا « 9 » ، واستشهدوا « 10 » عليه بقول زهير [ من الطويل ] : بأرض خلاء لا يصدّ « 11 » وصيدها * عليّ ومعروفي بها غير منكر « 12 »
--> ( 30 ) في ط : « ذكر نفي الشيء بإيجابه » . ( 1 ) البيت في ديوانه ورقة 5 أ ؛ ونفحات الأزهار ص 276 . ( 2 ) في ب : « ويبقي » . ( 3 ) غافر : 18 . ( 4 ) البقرة : 273 . ( 5 ) في ب ، ط ، و : « فإنّ » . ( 6 ) في ب ، د ، ط ، و : « بتّة » . ( 7 ) بعدها في ب : « تعالى » . ( 8 ) في د ، و : « عنه » . ( 9 ) في ب ، د ، ط ، و : « باطنه نفيا وظاهره إيجابا » . ( 10 ) في د ، ط : « واستشهد » . ( 11 ) في د ، ط : « يسدّ » . ( 12 ) البيت لم أقع عليه في ديوانه ؛ وهو له في العمدة 2 / 134 . والوصيد : الباب ، أو فناء الدار والبيت . ( اللسان 3 / 460 ( وصد ) ) ؛ ومنه قوله -