الشيخ الكليني

451

الكافي ( دار الحديث )

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنْ تَغَيَّرَ عَلَيْهِ مَاءُ الظَّهْرِ « 1 » ، فَلْيَنْفَعْ « 2 » لَهُ اللَّبَنُ الْحَلِيبُ « 3 » وَالْعَسَلُ » . « 4 » 15039 / 224 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ « 5 » ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُمْهُورٍ ، عَنْ حُمْرَانَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « فِيمَ يَخْتَلِفُ النَّاسُ ؟ » . قُلْتُ : يَزْعُمُونَ أَنَّ الْحِجَامَةَ فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ أَصْلَحُ . قَالَ : فَقَالَ لِي « 6 » : « وَإِلى مَا يَذْهَبُونَ فِي ذلِكَ ؟ » . قُلْتُ : يَزْعُمُونَ أَنَّهُ يَوْمُ الدَّمِ . قَالَ : فَقَالَ : « صَدَقُوا ، فَأَحْرى أَنْ لَايُهَيِّجُوهُ فِي يَوْمِهِ ، أَمَا عَلِمُوا أَنَّ فِي يَوْمِ الثَّلَاثَاءِ سَاعَةً مَنْ وَافَقَهَا لَمْ يَرْقَ دَمُهُ « 7 » حَتّى يَمُوتَ ، أَوْ

--> ( 1 ) . في شرح المازندراني : « قوله : من تغيّر عليه ماء الظهر ، لعلّ المراد به المنيّ ، وبتغيّره فتوره وضعفه وقلّة الباه » . وفي المرآة : « أي لم ينعقد الولد من مائه . ويحتمل أن يكون المراد قلّة الباء » . ( 2 ) . هكذا في معظم النسخ . وفي « جت ، جد » وشرح المازندراني والوافي ، ج 20 : « فلينقع » . وفي الوافي ، ج 19 : « فإنّه ينفع » . ( 3 ) . في المرآة : « اللبن الحليب : هو الذي لم يغيَّر ولم يصنع منه شيء آخر ، وإنّما وصف به إذ قد يطلق اللبن على الماست » . وراجع : لسان العرب ، ج 1 ، ص 329 ( حلب ) . ( 4 ) . الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب الألبان ، ح 11932 ، وفيه هكذا : « عنه ، عن نوح بن شعيب . . . » . المحاسن ، ص 492 ، كتاب المآكل ، ح 583 ، عن نوح بن شعيب . وفيه ، ح 584 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 19 ، ص 349 ، ح 19566 ؛ الوسائل ، ج 25 ، ص 111 ، ذيل ح 31355 ؛ البحار ، ج 62 ، ص 195 ، ح 2 ؛ وص 266 ، ح 33 . ( 5 ) . في « د ، ع ، م ، بن ، بف ، جد » والوافي : « عليّ بن محمّد » ، وهو سهو واضح ؛ فقد أكثر الحسين بن محمّد من‌الرواية عن معلّى بن محمّد ، وتكرّرت في الأسناد رواية الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن محمّد بن جمهور . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 6 ، ص 343 - 348 ؛ وج 18 ، ص 466 . ( 6 ) . في « د ، ع ، م ، بح ، بف ، بن ، جد » والوسائل والبحار : - / « لي » . ( 7 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : لم يرق دمه ، أي لم يجف ولم يسكن ، وهو مهموز . ويحتمل أن يكون المراد عدم انقطاع‌الدم حتّى يموت بكثرة سيلانه ، وأن يكون المراد سرعة ورود الموت عليه بسبب ذلك ، أي يموت في أثناءالحجامة » . وراجع : النهاية ، ج 2 ، ص 248 ( رقأ ) .