الشيخ الكليني

316

الكافي ( دار الحديث )

إِلَّا أَخَذَ بِأَشَدِّهِمَا عَلى بَدَنِهِ ، وَلَقَدْ وُلِّيَ النَّاسَ خَمْسَ سِنِينَ ، فَمَا وَضَعَ آجُرَّةً « 1 » عَلى آجُرَّةٍ ، وَلَا لَبِنَةً « 2 » عَلى لَبِنَةٍ ، وَلَا أَقْطَعَ قَطِيعَةً « 3 » ، وَلَا أَوْرَثَ بَيْضَاءَ وَلَا حَمْرَاءَ إِلَّا سَبْعَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَضَلَتْ مِنْ عَطَايَاهُ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَ لِأَهْلِهِ بِهَا خَادِماً « 4 » ، وَمَا أَطَاقَ « 5 » أَحَدٌ عَمَلَهُ « 6 » ، وَإِنْ « 7 » كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَيَنْظُرُ « 8 » فِي الْكِتَابِ « 9 » مِنْ كُتُبِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَيَضْرِبُ بِهِ الْأَرْضَ ، وَيَقُولُ : مَنْ يُطِيقُ هذَا ؟ » . « 10 » 14916 / 101 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْمُغِيرَةِ « 11 » ، قَالَ :

--> ( 1 ) . الآجرّة : واحدة الآجرّ ، وهو اللَبِن إذا طبخ ؛ بمدّ الهمزة ، والتشديد أشهر من التخفيف ، وهو معرّب . المصباح‌المنير ، ص 6 ( أجر ) . ( 2 ) . اللبنة بفتح اللام وكسر الباء : واحدة اللَبِن ، وهي التي يبنى بها الجدار . ويقال بكسر اللام وسكون الباء . النهاية ، ج 4 ، ص 239 ( لبن ) . ( 3 ) . « لا أقطع قطيعة » أي ما جعل لنفسه أو لأهله أرضاً مع أنّ ذلك كان جايزاً ، يقال : أقطعة قطيعة ، أي أذن له في اقتطاعها ، أي أخذها ، أو جعلها ملكاً له ، أو أعطاه إيّاه ، والإقطاع يكون تمليكاً وغير تمليك ، والقطيعة : اسم لذلك الشيء الذي يقطع . والقطيعة أيضاً : طائفة من أرض الخراج . راجع : النهاية ، ج 4 ، ص 82 ؛ لسان العرب ، ج 8 ، ص 280 ؛ المصباح المنير ، ص 509 . ( 4 ) . في « بن » : « بها خادماً لأهله » . وفي الوافي : « بها لأهله خادماً » . ( 5 ) . في « ن ، جت » : « ولا أطاق » . ( 6 ) . في الأمالي للطوسي : « عمله منّا أحد » بدل « أحد عمله » . ( 7 ) . في « بح ، جت » : « ولقد » . وفي الأمالي : « وإنّه » . ( 8 ) . في « بن » : « ينظر » . ( 9 ) . في « بف » : « في كتاب » . ( 10 ) . الأمالي للطوسي ، ص 681 ، المجلس 38 ، ح 2 ، إلى قوله : « قد كان يبلغنا أنّ ذلك يكره » ؛ وفيه ، ص 692 ، المجلس 39 ، ح 13 ، وفيهما بسند آخر عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عليّ بن عقبة ، مع اختلاف يسير . الأمالي للصدوق ، ص 281 ، المجلس 47 ، صدر ح 14 ، بسند آخر ، من قوله : « كان صاحبكم ليجلس جلسة العبد » إلى قوله : « ولا أورث بيضاء ولا حمراء » مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الأطعمة ، باب الأكل متّكئاً ، ح 11572 ومصادره الوافي ، ج 3 ، ص 708 ، ح 1321 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 250 ، ح 30465 ، إلى قوله : « ويرجع إلى أهله فيأكل الخبز والزيت » ؛ البحار ، ج 16 ، ص 277 ، ح 116 . ( 11 ) . كذا في النسخ . ولا يبعد كون الصواب في العنوان : عليّ بن أبي المغيرة ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ف ح 3927 ، فلا حظ .