الشيخ الكليني

637

الكافي ( دار الحديث )

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ « 1 » [ 33 ] كِتَابُ الْقَضَاءِ وَالْأَحْكَامِ « 2 » 1 - بَابُ أَنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 3 » 14594 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « اتَّقُوا الْحُكُومَةَ ؛ فَإِنَّ الْحُكُومَةَ إِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ الْعَالِمِ بِالْقَضَاءِ الْعَادِلِ « 4 » فِي الْمُسْلِمِينَ ، لِنَبِيٍّ « 5 » ، أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ « 6 » » . « 7 »

--> ( 1 ) . في « بن ، جد » : - / « بسم اللَّه الرحمن الرحيم » . وفي « بف » : + / « ربّ يسّر وأعن » . وفي « بح » : + / « وبه نستعين » . وفي « م » : + / « وبه ثقتي » . ( 2 ) . في « ع ، ل ، م ، ن » : « كتاب الأحكام من الكافي » . وفي « ك ، جت » : « كتاب القضايا والأحكام من الكافي » . وفي « م » : « كتاب القضايا والأحكام » . ( 3 ) . في « ع ، ك ، ل ، بن » : - / « عليه السلام » . ( 4 ) . في « ن » : « والعادل » . ( 5 ) . في الفقيه : « كنبيّ » . ( 6 ) . في مرآة العقول ، ج 24 ، ص 265 : « لا يخفى أنّ هذه الأخبار تدلّ بظواهرها على عدم جواز القضاء لغير المعصوم ، ولا ريب أنّهم عليهم السلام كان يبعثون القضاة إلى البلاد ، فلابدّ من حملها على أنّ القضاء بالأصالة لهم ، ولا يجوز لغيرهم تصدّي ذلك إلّابإذنهم ، وكذا في قوله عليه السلام : « لا يجلسه إلّانبيّ » أي بالأصالة . والحاصل أنّ الحصر إضافي بالنسية إلى من جلس فيها بغير إذنهم ونصبهم عليهم السلام » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 217 ، ح 511 ، معلّقاً عن سهل بن زياد . الفقيه ، ج 3 ، ص 5 ، ح 3222 ، معلّقاً عن سليمان بن خالد الوافي ، ج 16 ، ص 887 ، ح 16344 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 17 ، ح 33092 .