الشيخ الكليني

592

الكافي ( دار الحديث )

وَمُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 1 » : قُلْنَا « 2 » : أَ تَجُوزُ « 3 » شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ ؟ فَقَالَ « 4 » : « فِي الْقَتْلِ وَحْدَهُ ، إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَقُولُ : لَايَبْطُلُ « 5 » دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ « 6 » » . « 7 » 14526 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ سُئِلَ عن « 8 » شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ ؟ فَقَالَ « 9 » : « تَجُوزُ « 10 » إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ ، وَكَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : لَاأُجِيزُهَا فِي الطَّلَاقِ » . قُلْتُ : تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرَّجُلِ فِي الدَّيْنِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » « 11 » . وَسَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ ؟ قَالَ : « تَجُوزُ « 12 » شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ » .

--> ( 1 ) . في حاشية « م » والوافي والتهذيب : « قالا » . ( 2 ) . في « ن » : « قلت » . ( 3 ) . في « بح » : « أيجوز » . وفي الوافي : « تجوز » بدون همزة الاستفهام . ( 4 ) . في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال » . ( 5 ) . في حاشية « بف » والوافي والاستبصار : « لا يطلّ » . ( 6 ) . في المرآة : « حمله الشيخ في التهذيب على أنّ بشهادتهنّ تثبت الدم دون القود ، وإليه ذهب أبو الصلاح كما عرفت . والمشهور عدم القبول » . وانظر : التهذيب ، ج 6 ، ص 266 ، ذيل الحديث 711 . ( 7 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 266 ، ح 711 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 26 ، ح 82 ، بسندهما عن ابن أبي عمير . راجع : التهذيب ، ج 6 ، ص 265 ، ح 709 و 710 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 24 ، ح 77 و 78 ؛ والجعفريّات ، ص 118 الوافي ، ج 16 ، ص 958 ، ح 16468 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 350 ، ح 33909 ؛ وج 29 ، ص 138 ، ح 35333 . ( 8 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : « هل تقبل » بدل « عن » . ( 9 ) . في « بف » والوافي والتهذيب والاستبصار : « قال » . ( 10 ) . في « بح » : « يجوز » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 269 ، ح 723 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 29 ، ح 95 ، بسندهما عن ابن أبي عمير . راجع : التهذيب ، ج 6 ، ص 280 ، ح 769 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 25 ، ح 79 الوافي ، ج 16 ، ص 952 ، ح 16452 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 351 ، ح 33910 . ( 12 ) . في « جت » بالتاء والياء معاً في الموضعين .