الشيخ الكليني
593
الكافي ( دار الحديث )
وَقَالَ : « تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ « 1 » فِي الْمَنْفُوسِ « 2 » ، وَالْعُذْرَةِ « 3 » » . « 4 » 14527 / 3 . وَ « 5 » حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ « 6 » أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ « 7 » : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ « 8 » أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الدَّيْنِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ « 9 » ، يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌّ « 10 » » . « 11 »
--> ( 1 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه ، ح 3310 والتهذيب ، ح 723 . وفي المطبوع : + / « في الدين و » . ( 2 ) . « المنفوس » : المولود . النهاية ، ج 5 ، ص 95 ( نفس ) . ( 3 ) . « العذرة » : البكارة . المصباح المنير ، ص 399 ( عذر ) . وفي الوافي : « الظاهر أنّ شهادتهنّ بالولادة والولد تشمل كلّ ما يتعلّق بهما ، ويأتي بعضه صريحاً » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 269 ، ح 723 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 29 ، ح 95 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ؛ الفقيه ، ج 3 ، ص 52 ، ح 3310 ، معلّقاً عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 270 ، ح 730 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 31 ، ح 103 ، بسند آخر من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، وتمام الرواية : « القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة » . فقه الرضا عليه السلام ، ص 308 ، وتمام الرواية فيه : « يجوز شهادة القابلة وحدها » الوافي ، ج 16 ، ص 952 ، ح 16452 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 351 ، ح 33910 . ( 5 ) . كان هذا الخبر في المطبوع جزءاً من الحديث السابق . وعبارة « وحدّثني . . . » من تتمّة كلام الحلبي حول شهادة النساء . ( 6 ) . في « بف » : + / « عنه » . ( 7 ) . في « ع » : - / « أخبره » . ( 8 ) . في « ل ، ن ، بف » : - / « أخبره أن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » . ( 9 ) . في الكافي ، ح 14508 والوسائل ، ح 33754 والفقيه ، ح 3321 والتهذيب ، ح 739 والاستبصار ، ح 107 : « مع يمين الطالب في الدين » بدل « في الدين مع يمين الطالب » . ( 10 ) . في حاشية « جت » : « لحقّه » . ( 11 ) . الكافي ، كتاب الشهادات ، باب شهادة الواحد ويمين المدّعي ، ح 14508 ، عن عليّ بن إبراهيم . . . عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه من دون الإسناد إلى أبيه عليهما السلام . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 272 ، ح 739 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 32 ، ح 107 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . . . عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه من دون الإسناد إلى أبيه عليهما السلام . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 269 ، ح 723 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 29 ، ح 95 ، بسندهما عن ابن أبي عمير . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 263 ، ح 701 ؛ وص 271 ، ح 734 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 22 ، ح 69 ، بسند آخر عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه من دون الإسناد إلى أبيه عليهما السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 53 ، ح 3315 ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه من دون الإسناد إلى أبيه عليهما السلام ، وتمام الرواية في الأربعة الأخيرة : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهنّ رجل » . الفقيه ، ج 3 ، ص 55 ، ح 3321 ، معلّقاً عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه من دون الإسناد إلى أبيه عليهما السلام الوافي ، ج 16 ، ص 952 ، ح 16452 ؛ الوسائل ، ج 27 ، ص 351 ، ح 33910 .